responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 253

هذا، و لعلّه يريد بذلك الروايات الناهية عن حبس الزكاة و منعها، و هي نصوص مستفيضة، و لكنّك خبير بأنّها أجنبيّة عن المقام، إذ الحبس و المنع شي‌ء و التأخير إلى آونة اخرى لغرضٍ من الأغراض شي‌ء آخر، و لا يكاد يصدق عليه مانع الزكاة و حابسها بوجه كما لا يخفى.

نعم، ورد المنع عن التأخير في رواية أبي بصير، قال: قال أبو عبد اللَّه (عليه السلام): «إذا أردت أن تعطي زكاتك قبل حلّها بشهر أو شهرين فلا بأس، و ليس لك أن تؤخّرها بعد حلّها» {1}.

و لكنّها ضعيفة السند بعلي بن أبي حمزة البطائني الراوي عن أبي بصير، مضافاً إلى إمكان الجمع العرفي بينهما و بين النصوص المجوّزة بالحمل على الكراهة.

و أمّا النصوص المصرّحة بالجواز فهي كثيرة:

منها: صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام)، قال: قلت له: الرجل تحلّ عليه الزكاة في شهر رمضان، فيؤخّرها إلى المحرّم؟ «قال: لا بأس» قال: قلت: فإنّها لا تحلّ عليه إلّا في المحرّم، فيعجّلها في شهر رمضان؟ «قال: لا بأس» {2}.

و مقتضى الإطلاق في لفظي «محرم» و «رمضان» جواز التأخير حتّى لو كان الحلّ في أوّل يوم من رمضان و الدفع في آخر يوم من محرّم بحيث يكون التأخير حوالي خمسة أشهر.

و منها: صحيحة حمّاد عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام) «قال: لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين و تأخيرها شهرين» {3}.


{1} الوسائل 9: 308/ أبواب المستحقين للزكاة ب 52 ح 4.

{2} الوسائل 9: 301/ أبواب المستحقين للزكاة ب 49 ح 9.

{3} الوسائل 9: 302/ أبواب المستحقين للزكاة ب 49 ح 10.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست