أواخرها، فهذه الوجوه لا تصلح للاعتماد عليها في المنع عن النقل.
نعم، لا شبهة في أنّ مقتضى القاعدة الأوّليّة عدم الجواز، فإنّ نقل الزكاة تصرّف في الأمانة يحتاج جوازه إلى الدليل، و لكنّه يكفي فيه إطلاقات الأمر بالأداء الواردة في الكتاب و السنّة، فإنّها تشمل الأداء في البلد و خارجه بعد فقد الدليل على التقييد بالأوّل.
بل أنّ بعض النصوص قد نطقت صريحاً بجواز النقل، عمدتها صحيحتان:
الأُولى: صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام): في الرجل يعطى الزكاة يقسّمها، إله أن يخرج الشيء منها من البلدة التي هو فيها (بها) إلى غيرها؟ «فقال: لا بأس به» {1}.
فإنّ موردها و إن كان هو نقل الوكيل لكنّها تدلّ على نقل الموكّل أعني: صاحب الزكاة بطريقٍ أولى.
الثانية: صحيحة أحمد بن حمزة، قال: سألت أبا الحسن الثالث (عليه السلام) عن الرجل يخرج زكاته من بلد إلى بلد آخر و يصرفها في إخوانه، فهل يجوز ذلك؟ «قال: نعم» {2}.
و ربّما يتوهّم معارضتهما بروايتين:
إحداهما: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام) «قال: لا تحلّ صدقة المهاجرين للأعراب، و لا صدقة الأعراب في المهاجرين» {3}.
ثانيتهما: صحيحة عبد الكريم بن عتبة الهاشمي عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام) «قال: كان رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) يقسّم صدقة أهل البوادي في أهل