responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 233

الإجماع عليه‌ {1}.

لكن الدعوى موهونة، لذهاب جمّ غفير من الفقهاء إلى الجواز و منهم نفس الحاكي للإجماع أعني: العلّامة في المختلف و المنتهى‌ {2} بل نسب ذلك إلى المشهور بين المتأخّرين.

نعم، لا يبعد أن يكون المشهور بين المتقدّمين هو المنع.

و كيفما كان، فيستدلّ لعدم الجواز تارةً بالإجماع. و قد عرفت ما فيه.

و أُخرى: بأنّ النقل معرّض للخطر من ضياع أو سرقة و نحوهما، فلا يجوز.

و فيه: أنّ النقل بمجرّده لا يلازم الخطر، بل ربّما يكون الحفظ متوقّفاً عليه فيجب، فإنّ المالك أمين على الزكاة و يجب عليه حفظ الأمانة عن المخاطرة، سواء أ كانت في السفر أم في الحضر، فإن كان الخطر في النقل لم يجز و لا يسوغه الضمان، فإنّ تعريض الأمانة للمخاطرة غير جائز في نفسه و إن تعهّد ضمانها، و إن كان في البقاء لم يجز البقاء أيضا.

و بالجملة: بين النقل و الخطر عموم من وجه و لا ملازمة بينهما، فلا يصحّ الاستدلال بما هو أخصّ من المدّعى.

و ثالثةً: بأنّ النقل ينافي الفوريّة الواجبة في دفع الزكاة.

و يردّه: منع الفوريّة أوّلًا، بل يظهر من بعض الأدلّة جواز التأخير شهراً أو أكثر كما تقدّم.

و ثانياً: أنّ النقل لا يلازم التأخير، كيف؟! و ربّما يكون الإيصال إلى المستحقّ أسرع من الأداء في البلد، كما لو كانت الزكاة خارج البلدة الكبيرة و كان إيصالها إلى بعض القرى القريبة أسرع من إيصالها إلى من هو في أواسط البلدة أو


{1} التذكرة 5: 341.

{2} المختلف 3: 122، المنتهي 1: 529.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست