responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 232

و لا فرق في النقل بين أن يكون إلى البلد القريب أو البعيد (1) مع الاشتراك في ظنّ السلامة و إن كان الأولى التفريق في القريب ما لم يكن مرجّح للبعيد.

[الحادية عشرة: الأقوى جواز النقل إلى البلد الآخر]

(2764) الحادية عشرة: الأقوى جواز النقل إلى البلد الآخر و لو مع وجود المستحقّ في البلد و إن كان الأحوط عدمه كما أفتى به جماعة (2) و معتبرة اخرى له، قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): جعلت فداك، الرجل يبعث بزكاة ماله من أرض إلى أرض فيُقطع عليه الطريق «فقال: قد أجزأته عنه، و لو كنت أنا لأعدتها» {1}.

و معتبرة بكير بن أعين، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يبعث بزكاته فتُسرق أو تضيع «قال: ليس عليه شي‌ء» {2}.

فإنّه كيف يمكن حمل هذه المطلقات على صورة امتناع الصرف في سائر الجهات التي هي فرض نادر جدّاً، لتيسّر الصرف في شي‌ء منها غالباً، و لا أقلّ من سهم سبيل اللَّه كما تقدّم سابقاً، فكيف يمكن حمل المطلق على الفرد النادر؟! فيكون ذلك خير شاهد على التعميم. إذن فلا تصحّ الصحيحة لتقييد المطلقات النافية للضمان بما إذا تعذّر الصرف في البلد بقولٍ مطلق، بل العبرة بوجود الفقير و عدمه حسبما عرفت، فلا ضمان مع فقده سواء أ كان مرجوّاً أم لا، و سواء أمكن الصرف في سائر الجهات أم لا و إن كان الاحتياط ممّا لا ينبغي تركه.

(1) لإطلاق الأدلّة بعد فقد ما يصلح للتقييد.

(2) بل في الحدائق نسبته إلى المشهور {3}، بل عن العلّامة في التذكرة دعوى‌


{1} الوسائل 9: 287/ أبواب المستحقين للزكاة ب 39 ح 6.

{2} الوسائل 9: 287/ أبواب المستحقين للزكاة ب 39 ح 5.

{3} الحدائق 12: 239.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست