responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 223

و لكن يستحبّ دفع شي‌ء منه إلى غيره (1).

و تعضدها صحيحة علي بن يقطين، قال: قلت لأبي الحسن الأوّل (عليه السلام): رجل مات و عليه زكاة و أوصى أن تقضى عنه الزكاة، و ولده محاويج إن دفعوها أضرّ ذلك بهم ضرراً شديداً «فقال: يخرجونها فيعودون بها على أنفسهم، و يخرجون منها شيئاً فيدفع إلى غيرهم» {1}.

(1) للأمر به في الصحيحة المزبورة المحمول عند المشهور على الاستحباب.

و ربّما يناقش في هذا الحمل بمنافاته مع ظاهر الأمر في الوجوب.

و يندفع بمنع الظهور، و ذلك لتكرار كلمة «يخرجون»، و حيث لا يحتمل الوجوب في الأُولى لعدم كونه (عليه السلام) في مقام بيان التكليف، بل بصدد العلاج و تعليم طريقة شرعيّة يتمكّن الورثة معها من الاستفادة من الزكاة، و هي الإخراج المقرون بالاحتساب، لوضوح عدم وجوب الاحتساب عليهم فكذلك الثانية.

و بعبارة اخرى: مورد السؤال هو الورثة المحتاجون و أنّه هل يجوز لهم الأخذ من زكاة مورثهم، فعلّمهم (عليه السلام) طريقة الأخذ و أنّها الإخراج و العزل أوّلًا ثمّ الصرف على أنفسهم، و هذا حكم إرشادي لا إلزامي، و معه لا يبقى ظهور في الجملة الثانية في الوجوب لنحتاج في الجواب إلى دعوى الإعراض و تسالم الأصحاب على عدمه، بل غايته الاستحباب رعايةً للعدل و الإنصاف‌ {2}.


{1} الوسائل 9: 244/ أبواب المستحقين للزكاة ب 14 ح 5.

{2} لا يخفى أنّ جملة «يخرجون» ظاهرة في الوجوب في كلا الموردين، و لا مانع من الأخذ به، و إنّما المسوق للإرشاد و التعليم هو جملة «فيعودون» إلخ، فتدبّر جيّدا.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست