responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 222

[الثامنة: تجب الوصيّة بأداء ما عليه من الزكاة إذا أدركته الوفاة قبله‌]

(2761) الثامنة: تجب الوصيّة بأداء ما عليه من الزكاة إذا أدركته الوفاة قبله (1)، و كذا الخمس و سائر الحقوق الواجبة. و لو كان الوارث مستحقّاً جاز احتسابه عليه (2).

و الدلالة واضحة، غير أنّ السند ضعيف بالإرسال أوّلًا، و بيعلى أو معلّى بن عبيد ثانياً، فإنّه مجهول على التقديرين.

و أمّا علي بن محمّد فهو ابن بندار الثقة، و هو من مشايخ الكليني، كما أنّ المراد بعلي بن أبي حمزة ليس هو البطائني الضعيف الذي هو من أصحاب موسى بن جعفر (عليه السلام)، بل المراد به الثمالي الثقة كما لا يخفى.

و كيفما كان‌، فالرواية لضعفها غير صالحة للاستدلال، و قد مرّ البحث حول هذه المسألة مستوفى في المسألة الثالثة و الثلاثين من فصل زكاة الغلّات، و عرفت أنّ البيع في حصّة الزكاة فضولي تناط صحّتها بإجازة الحاكم الشرعي، إلّا إذا أخرج الزكاة بعد البيع من مال آخر، فإنّه يندرج حينئذٍ في كبرى من باع شيئاً ثمّ ملك، فإن قلنا بصحّته كما هو الأصحّ كان تمام الربح له و إلّا توقّفت الصحّة على الإجازة حسبما عرفت، فلاحظ.

(1) هذا الحكم مطابق لمقتضى القاعدة من غير حاجة إلى التماس نصّ خاص، لقضاء العقل بلزوم تفريغ الذمّة عن التكليف اللّازم بأيّ وجهٍ أمكن، فإن تيسّر بالمباشرة فهو، و إلّا فبالتوكيل في الأداء، و إلّا فبالإيصاء به بعد الممات، بل لو كان مديناً بالزكاة و لم يكن له مال و احتمل التبرّع عنه لو أوصى وجب ذلك، خروجاً عن عهدة التكليف، و حصول التفريغ بأيّة وسيلة ممكنة حسبما عرفت.

(2) حتّى إذا كان ممّن تجب نفقته عليه حال حياته الممنوع من أخذ الزكاة منه، لوضوح سقوط الوجوب بالموت، فلا مانع حينئذٍ من الاحتساب، فالحكم مطابق للقاعدة.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست