[التاسعة: يجوز أن يعدل بالزكاة إلى غير من حضره من الفقراء]
(2762) التاسعة: يجوز أن يعدل بالزكاة إلى غير من حضره من الفقراء (1). خصوصاً مع المرجّحات و إن كانوا مطالبين. نعم، الأفضل حينئذٍ (2) الدفع إليهم من باب استحباب قضاء حاجة المؤمن، إلّا إذا زاحمه ما هو أرجح.
[العاشرة: لا إشكال في جواز نقل الزكاة من بلده إلى غيره]
(2763) العاشرة: لا إشكال في جواز نقل الزكاة من بلده إلى غيره مع عدم وجود المستحقّ فيه (3).
و ممّا يؤكّد عدم الوجوب ما ورد في إعطاء الزكاة للأقارب من أنّه يعطى شيء منها لغيرهم، فكما أنّ العطاء هناك استحبابي فكذا في المقام بمناط واحد.
(1) فإنّ مجرّد الحضور لا يستوجب التعيين و الترجيح بعد أن كانت ولاية التطبيق بيد المالك من غير توقيت أو توظيف، فتبقى إطلاقات الكتاب و السنّة في الصرف على الأصناف الثمانية على حالها.
(2) أي حين الطلب لأجل استحباب إجابة المؤمن في قضاء حاجته لدى طلبها ما لم يزاحم بمرجّح آخر أهمّ.
(3) بلا خلاف فيه و لا إشكال، و تدلّنا عليه مضافاً إلى إطلاقات الأدلّة من الكتاب و السنّة، حيث لم تقيّد بالصرف في البلد، و إلى فحوى نصوص المسألة الآتية، إذ لو جاز النقل مع وجود المستحقّ فمع عدمه بطريقٍ أولى صحيحة ضريس، قال: سأل المدائني أبا جعفر (عليه السلام) قال: إنّ لنا زكاة نخرجها من أموالنا، ففي مَن نضعها؟ «فقال: في أهل ولايتك» فقال: إنّي في بلاد ليس بها أحد من أوليائك «فقال: ابعث بها إلى بلادهم تُدفع إليهم، و لا تدفعها إلى قوم إذا دعوتهم غداً إلى أمرك لم يجيبوك و كان و اللَّه الذبح» {1}، و هي كما ترى صريحة في المطلوب.