[السابعة: إذا اتّجر بمجموع النصاب قبل أداء الزكاة كان الربح للفقير]
(2760) السابعة: إذا اتّجر بمجموع النصاب قبل أداء الزكاة كان الربح للفقير [1] بالنسبة و الخسارة عليه، و كذا لو اتّجر بما عزله و عيّنه للزكاة (2).
قال في الرجل يخرج زكاته فيقسّم بعضها و يبقى بعض يلتمس لها المواضع فيكون بين أوّله و آخره ثلاثة أشهر «قال: لا بأس» {1}.
نعم، صورة التعدّي و التفريط خارجة يقيناً، لثبوت الضمان حينئذٍ في كلّ أمانة، أمّا ما عدا ذلك مع فرض ترخيص الشارع في البقاء فلا موجب للضمان سواء وجد المستحقّ أم لا، فلاحظ.
(1) فإنّ الثابت بالأدلّة إنّما هو الولاية على العزل و تعيين الزكاة في المعزول الموجب طبعاً لخروجه عن الملك، و أمّا الولاية على التبديل بعد العزل الذي هو تصرّف في غير الملك فيحتاج إلى دليل مفقود، فالحكم إذن مطابق للقاعدة.
(2) يستدلّ للحكم المزبور بشقّيه أعني: الاتّجار بمجموع النصاب أو بخصوص المعزول برواية علي بن أبي حمزة، عن أبيه، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن الزكاة تجب عليّ في مواضع لا تمكنني أن أُؤدّيها «قال: اعزلها، فإن اتّجرت بها فأنت لها ضامن و لها الربح، و إن تَوِيَتْ في حال ما عزلتها من غير أن تشغلها في تجارة فليس عليك شيء، فإن لم تعزلها فاتّجرت بها في جملة مالك فلها تقسيطها من الربح و لا و ضيعة عليها» {2}.