responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 220

وجود المستحقّ و عدمه باقٍ على حاله، لعدم صلوح هذه الصحيحة لتقييده كما توهّم.

ثانيتهما: صحيحة زرارة، قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السلام) عن رجل بعث إليه أخ له زكاته ليقسّمها فضاعت «فقال: ليس على الرسول و لا على المؤدّي ضمان» قلت: فإنّه لم يجد لها أهلًا ففسدت و تغيّرت، أ يضمنها؟ «قال: لا، و لكن إن (إذا) عرف لها أهلًا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حتّى يخرجها» {1}، فجعلوها أيضاً مقيّدة للصحيحتين كما ذكره.

و فيه مضافاً إلى ما عرفت-: أنّها غير مرتبطة بما نحن فيه، إذ المفروض فيها أنّ التلف كان عند الأخ المبعوث إليه الزكاة لا عند المالك نفسه الذي هو محلّ الكلام.

نعم، صدرها ناظر إلى التلف أثناء الطريق، و قد دلّت على أنّه لا ضمان حينئذٍ لا على الرسول و لا على المؤدّي. و هذا ينبغي تقييده كسائر المطلقات بما إذا لم يكن في البلد مستحقّ، لصحيحة ابن مسلم المتقدّمة و غيرها ممّا تضمّن هذا التفصيل.

و أمّا ذيلها فهو و إن تضمّن التفصيل المزبور لكن المفروض أنّ التلف حينئذٍ كان عند الأخ المبعوث إليه كما عرفت، و التفصيل عندئذٍ في محلّه، إذ هو وكيل في الإيصال إلى المستحقّ، فالتأخير مع وجوده و إمكان الإيصال إليه، إلى أن عرضه التلف تفريط موجب للضمان، كما هو الحال في الوصي على ما نطقت به صحيحة ابن مسلم المتقدّمة.

و المتحصّل: أنّ الصحيحتين لا مقيّد لإطلاقهما، بل في صحيحة ابن سنان جواز التأخير ثلاثة أشهر من غير ضمان، عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام) أنّه‌


{1} الوسائل 9: 286/ أبواب المستحقين للزكاة ب 39 ح 2.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست