و تعضدها صحيحة أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام): «قال: إذا أخرج الرجل الزكاة من ماله ثمّ سمّاها لقوم فضاعت أو أرسل بها إليهم فضاعت فلا شيء عليه» {1}.
و نحوها صحيحة عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام) أنّه قال: «إذا أخرجها من ماله فذهبت و لم يسمّها لأحد فقد برئ منها» {2}.
و هما صريحتان في المطلوب، بيد أنّهما ربّما تعارضان بصحيحتين أُخريين:
إحداهما: صحيحة محمّد بن مسلم، قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السلام): رجل بعث بزكاة ماله لتقسّم فضاعت، هل عليه ضمانها حتّى تقسّم؟ «فقال: إذا وجد لها موضعاً فلم يدفعها إليه فهو لها ضامن حتّى يدفعها، و إن لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان، لأنّها قد خرجت من يده، و كذلك الوصي الذي يوصى إليه يكون ضامناً لما دُفع إليه إذا وجد ربّه الذي أمر بدفعه إليه، فإن لم يجد فليس عليه ضمان» {3}.
و لذلك جعلت في الجواهر و غيره مقيّدة للصحيحتين، فحملتا على صورة عدم وجود المستحقّ، أمّا مع وجوده فيضمن، لصراحة هذه فيه {4}.
و فيه: أنّ مورد هذه الصحيحة هو بعث الزكاة، و ظاهره النقل إلى بلد آخر، و هو بحث آخر أجنبي عن محلّ الكلام كما عرفت، و لا مانع من الالتزام ثمّة بالتفصيل المزبور. إذن فإطلاق الصحيحتين النافيتين للضمان من غير فرق بين