responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 219

المعزول أمانة شرعيّة عنده فلا يضمن التلف.

و تعضدها صحيحة أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام): «قال: إذا أخرج الرجل الزكاة من ماله ثمّ سمّاها لقوم فضاعت أو أرسل بها إليهم فضاعت فلا شي‌ء عليه» {1}.

و نحوها صحيحة عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام) أنّه قال: «إذا أخرجها من ماله فذهبت و لم يسمّها لأحد فقد برئ منها» {2}.

و هما صريحتان في المطلوب، بيد أنّهما ربّما تعارضان بصحيحتين أُخريين:

إحداهما: صحيحة محمّد بن مسلم، قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السلام): رجل بعث بزكاة ماله لتقسّم فضاعت، هل عليه ضمانها حتّى تقسّم؟ «فقال: إذا وجد لها موضعاً فلم يدفعها إليه فهو لها ضامن حتّى يدفعها، و إن لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان، لأنّها قد خرجت من يده، و كذلك الوصي الذي يوصى إليه يكون ضامناً لما دُفع إليه إذا وجد ربّه الذي أمر بدفعه إليه، فإن لم يجد فليس عليه ضمان» {3}.

و لذلك جعلت في الجواهر و غيره مقيّدة للصحيحتين، فحملتا على صورة عدم وجود المستحقّ، أمّا مع وجوده فيضمن، لصراحة هذه فيه‌ {4}.

و فيه: أنّ مورد هذه الصحيحة هو بعث الزكاة، و ظاهره النقل إلى بلد آخر، و هو بحث آخر أجنبي عن محلّ الكلام كما عرفت، و لا مانع من الالتزام ثمّة بالتفصيل المزبور. إذن فإطلاق الصحيحتين النافيتين للضمان من غير فرق بين‌


{1} الوسائل 9: 286/ أبواب المستحقين للزكاة ب 39 ح 3.

{2} الوسائل 9: 286/ أبواب المستحقين للزكاة ب 39 ح 4.

{3} الوسائل 9: 285/ أبواب المستحقين للزكاة ب 39 ح 1.

{4} الجواهر 15: 432.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست