responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 216

أو أصالة عدم بلوغ ماله حدّ النصاب أو عدم استجماع الشرائط، فهذا ممّا لا إشكال فيه، و يستفاد من بعض الأخبار أيضاً كما ستعرف.

و أمّا في الفرض الأوّل فهو أيضاً ممّا لا ينبغي الإشكال فيه، بناءً على ما عرفت من ثبوت الولاية للمالك على الزكاة و عدم وجوب نقلها إلى الفقيه، فإنّ من المعلوم سماع دعوى الولي فيما له الولاية عليه كدعوى الوكيل، بل هو أولى منه كما لا يخفى. فحال الزكاة التي هي عبادة ماليّة حال سائر العبادات من الصلاة و الصيام و نحوهما، فكما تُسمع دعواه في أدائها فكذا تقبل دعواه في أداء الزكاة بمناطٍ واحد. و على ذلك جرت السيرة القطعيّة العمليّة المتّصلة بزمن المعصومين (عليهم السلام)، حيث يعامل المتشرّعة مع المال الذي تعلّقت به الزكاة و قد ادّعى المالك إخراجها معاملة المال الحلال كلّه من غير تحقيق و تفتيش.

فالحكم إذن في كلا الفرضين مطابق لمقتضى القاعدة من غير حاجة إلى بيّنة أو يمين، بلا خلافٍ في ذلك.

بيد أنّه نقل في الجواهر عن الشهيد مطالبة المالك باليمين فيما لو ادّعى أنّ الظالم أتلف العين الزكويّة {1}.

و لم يعرف له وجه، عدا دعوى أنّ التلف مخالف للأصل فيحتاج إلى الإثبات و لو باليمين، لكنّ مقتضاه عدم سماع دعواه في الإخراج، إذ هو أيضاً مخالف للأصل و لا يظنّ أن يلتزم به.

و بالجملة: بعد البناء على ثبوت الولاية للمالك المعتضد بالسيرة العمليّة كما سمعت لا بدّ من قبول دعواه مطلقاً بلا حاجة إلى ضمّ بيّنة و نحوها، على أنّه قد يعسر إقامتها على أداء الزكاة، كما إذا احتسب الدين منها.


{1} الجواهر 15: 154.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست