(2758) الخامسة: إذا قال المالك: أخرجت زكاة مالي، أو: لم يتعلّق بمالي شيء، قبل قوله بلا بيّنة و لا يمين (1) ما لم يعلم كذبه، و مع التهمة لا بأس بالتفحّص و التفتيش عنه.
و قد عُبِّر عنها بالحسنة، و ليست كذلك، فإنّ عبد اللَّه بن يحيى الراوي عن ابن مسكان و الذي يروي عنه أحمد بن محمّد بن خالد البرقي مجهول.
و ما احتمله الميرزا في الوسيط و أقرّه الأردبيلي من أنّ المراد به الكاهلي المعتبر {1}، ساقطٌ جدّاً، فإنّ الكاهلي من أصحاب الصادق (عليه السلام)، فكيف يمكن أن يروي عنه البرقي بلا واسطة و هو من أصحاب الرضا (عليه السلام)؟! هذا أوّلًا.
و ثانياً: إنّ الشيخ في الفهرست عنون كلّاً من عبد اللَّه بن يحيى و الكاهلي مستقلا و ذكر أنّ الراوي لكتاب الأوّل هو البرقي، و لكتاب الثاني هو البزنطي، و ذكر طريقه إلى كلّ منهما مغايراً للآخر {2}، فكيف يحتمل الاتّحاد مع هذه الحالة؟! بل هو شخص آخر جزماً، و هو مجهول كما عرفت. و مع التنازل فغايته الاحتمال، و لا أثر له ما لم يبلغ حدّ الوثوق و الاطمئنان، و عهدته على مدّعيه.
و الأولى الاستدلال بموثّقة إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام) في قول اللَّه عزّ و جلّ وَ إِنْ تُخْفُوها وَ تُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ{3} «فقال: هي سوى الزكاة، إنّ الزكاة علانيّة غير سرّ» {4}.
(1) أمّا في الفرض الثاني فواضح، لمطابقة قوله مع أصالة عدم تعلّق الزكاة
{1} تلخيص المقال (الوسيط): 300 (حجري)، جامع الرواة 1: 517.