responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 217

[السادسة: يجوز عزل الزكاة و تعيينها في مال مخصوص‌]

(2759) السادسة: يجوز عزل الزكاة و تعيينها في مال مخصوص (1) و إن كان من غير الجنس [1] مضافاً إلى دلالة النصّ عليه، ففي صحيحة بريد بن معاوية «... ثمّ قل لهم: يا عباد اللَّه، أرسلني إليكم ولي اللَّه لآخذ منكم حقّ اللَّه في أموالكم، فهل للَّه في أموالكم من حقّ فتؤدّوه إلى وليّه؟ فإن قال لك قائل: لا، فلا تراجعه» إلخ‌ {1}.

فإنّ الجواب بالنفي عن السؤال: هل للَّه في مالك من حقّ، مرجعه إلى قوله: لاحق للَّه في مالي، و هو مطلق يشمل عدم التعلّق من الأوّل، أو الإخراج بعد التعلّق، فالمنفي هو الحقّ الفعلي الشامل لهما، و مقتضى الإطلاق تصديق المالك في كلتا الصورتين.

و نحوها موثّقة غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه (عليها السلام) «قال: كان علي صلوات اللَّه عليه إذا بعث مصدّقه قال له: إذا أتيت على ربّ المال فقل: تصدّق رحمك اللَّه ممّا أعطاك اللَّه، فإن ولّى عنك فلا تراجعه» {2}.

و التقريب: ما عرفت بعد ظهور قوله: «فإن ولّى» في الجواب بالنفي.

و بالجملة: فهاتان الروايتان تدلّان على لزوم تصديق المالك على الإطلاق، سواء ادّعى عدم التعلّق أو الإخراج أو التلف بآفة سماويّة أو بظلم ظالم و نحو ذلك حسبما عرفت.

(1) قد تقدّم الكلام حول هذه المسألة في المسألة الرابعة و الثلاثين من فصل زكاة الغلّات بنطاق واسع و بيان مشبع، فراجع و لا نعيد.


[1] في غير النقدين إشكال.

______________________________

{1} الوسائل 9: 129/ أبواب زكاة الأنعام ب 14 ح 1.

{2} الوسائل 9: 132/ أبواب زكاة الأنعام ب 14 ح 5.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست