و مَن لا يسأل من الفقراء على أهل السؤال (1)، و يستحبّ صرف صدقة المواشي إلى أهل التجمّل (2) من الفقراء. لكن هذه جهات موجبة للترجيح في حدّ نفسها و قد يعارضها أو يزاحمها مرجّحات أُخر، فينبغي حينئذٍ ملاحظة الأهمّ و الأرجح.
[الرابعة: الإجهار بدفع الزكاة أفضل من الإسرار به]
(2757) الرابعة: الإجهار بدفع الزكاة أفضل من الإسرار به، بخلاف الصدقات المندوبة، فإنّ الأفضل فيها الإعطاء سرّاً (3).
(1) لما في صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج: «... نعم، يفضّل الذي لا يسأل على الذي يسأل» {1}.
(2) لرواية عبد اللَّه بن سنان، قال: قال أبو عبد اللَّه (عليه السلام): «إنّ صدقة الخفّ و الظلف تدفع إلى المتجمّلين من المسلمين، و أمّا صدقة الذهب و الفضّة و ما كيل بالقفيز ممّا أخرجت الأرض فللفقراء المدقعين» إلخ {2}.
و لكنها ضعيفة السند ب: محمّد بن سليمان، الذي هو الديلمي الضعيف، لأنّه المعروف، فينصرف اللفظ إليه عند الإطلاق، مضافاً إلى أنّ البرقي رواها عن أبيه عن ابن الديلمي كما صرّح به في المحاسن {3}.
(3) ففي رواية أبي بصير يعني: ليث بن البختري عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام) في قوله تعالى إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ إلى أن قال: «و كلّما فرض اللَّه عليك فإعلانه أفضل من إسراره، و كلّما كان تطوّعاً فإسراره أفضل من إعلانه» إلخ {4}.