responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 214

و مَن لا يسأل من الفقراء على أهل السؤال (1)، و يستحبّ صرف صدقة المواشي إلى أهل التجمّل (2) من الفقراء. لكن هذه جهات موجبة للترجيح في حدّ نفسها و قد يعارضها أو يزاحمها مرجّحات أُخر، فينبغي حينئذٍ ملاحظة الأهمّ و الأرجح.

[الرابعة: الإجهار بدفع الزكاة أفضل من الإسرار به‌]

(2757) الرابعة: الإجهار بدفع الزكاة أفضل من الإسرار به، بخلاف الصدقات المندوبة، فإنّ الأفضل فيها الإعطاء سرّاً (3).

(1) لما في صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج: «... نعم، يفضّل الذي لا يسأل على الذي يسأل» {1}.

(2) لرواية عبد اللَّه بن سنان، قال: قال أبو عبد اللَّه (عليه السلام): «إنّ صدقة الخفّ و الظلف تدفع إلى المتجمّلين من المسلمين، و أمّا صدقة الذهب و الفضّة و ما كيل بالقفيز ممّا أخرجت الأرض فللفقراء المدقعين» إلخ‌ {2}.

و لكنها ضعيفة السند ب: محمّد بن سليمان، الذي هو الديلمي الضعيف، لأنّه المعروف، فينصرف اللفظ إليه عند الإطلاق، مضافاً إلى أنّ البرقي رواها عن أبيه عن ابن الديلمي كما صرّح به في المحاسن‌ {3}.

(3) ففي رواية أبي بصير يعني: ليث بن البختري عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام) في قوله تعالى‌ إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ‌ إلى أن قال: «و كلّما فرض اللَّه عليك فإعلانه أفضل من إسراره، و كلّما كان تطوّعاً فإسراره أفضل من إعلانه» إلخ‌ {4}.


{1} الوسائل 9: 261/ أبواب المستحقين للزكاة ب 25 ح 1.

{2} الوسائل 9: 263/ أبواب المستحقين للزكاة ب 26 ح 1.

{3} المحاسن 2: 13/ 1084.

{4} الوسائل 9: 309/ أبواب المستحقين للزكاة ب 54 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست