responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 211

لكن يستحبّ البسط على الأصناف (1) مع سعتها و وجودهم، بل يستحبّ مراعاة الجماعة التي أقلّها ثلاثة في كلّ صنف منهم حتّى ابن السبيل و سبيل اللَّه، لكن هذا مع عدم مزاحمة جهة أُخرى مقتضية للتخصيص.

الرابعة: ما ورد من جواز صرفها بتمامها في أهل القرابة، ففي معتبرة أحمد ابن حمزة قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): رجل من مواليك له قرابة كلّهم يقول بك و له زكاة، أ يجوز له أن يعطيهم جميع زكاته؟ «قال: نعم» {1}.

و هذه كما ترى أصرح رواية تدلّ على المطلوب من روايات الباب، كما أنّ السند معتبر، فإنّ المراد ب: أحمد بن حمزة، هو القمّي الثقة الذي هو من أصحاب الهادي (عليه السلام). و منه تعرف أنّ المروي عنه هو أبو الحسن الثالث (عليه السلام).

الخامسة: الروايات الناطقة بجواز نقل الزكاة إلى بلد آخر فيما إذا لم يوجد في بلده من أهل الولاية، حيث إنّ ظاهرها أنّ النقل لأجل الصرف بتمامها في فقراء المؤمنين من تلك البلدة.

إلى غير ذلك من الروايات التي تكاد تورث القطع بعدم وجوب البسط.

و قد عرفت أنّ المسألة ممّا لا خلاف فيها منّا، بل لا ينبغي الخلاف فيها، و إنّما الخلاف من أهل الخلاف لشبهةٍ واهية لا يعبأ بها قد عرفت اندفاعها بحذافيرها.

(1) علّله في الحدائق‌ {2} بعد الاعتراف بعدم النصّ بوجهٍ اعتباري سبقه إليه صاحب المدارك‌ {3}، و هو شمول النفع و عموم الفائدة، مضافاً إلى أنّه أقرب إلى‌


{1} الوسائل 9: 245/ أبواب المستحقين للزكاة ب 15 ح 1.

{2} الحدائق 12: 226.

{3} المدارك 5: 265.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست