responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 212

[الثالثة: يستحبّ تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب بمقدار فضله‌]

(2756) الثالثة: يستحبّ تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب بمقدار فضله (2) امتثال ظاهر الآية، و علّله العلّامة في التذكرة و المنتهى بأنّ فيه خروجاً عن شبهة الخلاف التي ينبغي مراعاتها {1}.

و الكلّ كما ترى:

أمّا الأوّل: فلدوران الأمر بين قلّة النفع و كثرة المنتفع و بين عكسه، أو فقل: بين الزيادة في الكمّ و القلّة في الكيف و بين عكسه، و لا ترجيح لأحدهما على الآخر.

و أمّا الثاني: فلعدم صلوح الأقربيّة لإثبات الاستحباب كما لا يخفى.

و أمّا الثالث: فلما عرفت من عدم الخلاف بين أهل الحقّ ليستحقّ المراعاة، و خلاف المخالفين لا يستحقّها لو لم يستحقّ عدمها كما لا يخفى.

و الأولى الاستدلال بصحيحة زرارة و لعلّ صاحب الحدائق غفل عنها قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السلام): و إن كان بالمصر غير واحد؟ «قال: فأعطهم إن قدرت جميعاً» الحديث‌ {2}.

فإنّها تصلح لإثبات الاستحباب في الجملة، و هو السبط على جميع فقراء البلد بالقدر الممكن، لا على تمام الأصناف الثمانية، و لا على ثلاثة من كلّ طائفة. إذن فلا بأس بالالتزام باستحباب البسط بهذا المعنى، لصحّة الرواية و قوّة الدلالة.

(2) لما رواه المشايخ الثلاثة بإسنادهم عن عبد اللَّه بن عجلان السكوني، قال:


{1} التذكرة 5: 338، المنتهي 1: 528 (حجري).

{2} الوسائل 9: 267/ أبواب المستحقين للزكاة ب 28 ح 4.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست