responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 210

الأُولى: ما ورد في جواز شراء العبيد من الزكاة، كصحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يجتمع عنده من الزكاة الخمسمائة و الستمائة، يشترى بها نسمة و يعتقها؟ «فقال: إذن يظلم قوماً آخرين حقوقهم ثمّ مكث مليّاً ثمّ قال: إلّا أن يكون عبداً مسلماً في ضرورة فيشتريه و يعتقه» {1}، و نحوها غيرها.

فإنّها ظاهرة في جواز شراء العبد بتمام ما عنده من الزكاة، فلو كان البسط لازماً كيف ساغ صرف تمام الزكاة في صنفٍ واحد و هم الرقاب؟! الثانية: ما ورد في جواز أداء الدين منها، ففي صحيحة زرارة: ... أ يؤِّدي زكاته في دين أبيه؟ إلى أن قال: «لم يكن أحد أحقّ بزكاته من دين أبيه» إلخ‌ {2}.

فإنّ ظاهرها و لو بمقتضى الإطلاق جواز صرف جميع ما عنده في أداء الدين المنافي لوجوب البسط.

الثالثة: ما ورد في صرف زكاة أهل البوادي فيهم، و كذا زكاة أهل الحضر، ففي صحيحة الهاشمي عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام) «قال: كان رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) يقسّم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي و صدقة أهل الحضر في أهل الحضر» {3}.

فإنّ من الواضح عدم وجود تمام الأصناف الثمانية في أهل البادية، فكيف يستقيم ذلك مع البسط؟! و نحوها ما ورد من أنّه (صلّى اللَّه عليه و آله) كان يقسّم الزكاة بين الحاضرين لديه عند القسمة من غير أن يبقي للغائبين سهما {4}.


{1} الوسائل 9: 291/ أبواب المستحقين للزكاة ب 43 ح 1.

{2} الوسائل 9: 250/ أبواب المستحقين للزكاة ب 18 ح 1.

{3} الوسائل 9: 284/ أبواب المستحقين للزكاة ب 38 ح 2.

{4} الوسائل 9: 265/ أبواب المستحقين للزكاة ب 28 ح 1 و 3.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست