responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 207

الطارئة و العناوين الثانويّة يرى الوجوب، كما لو هاجم الكفّار فطلبها لصرفها بتمامها في المؤلّفة حفظاً لبلاد الإسلام عن استيلائهم، أو كان العام عام مجاعة فطلبها لحفظ المسلمين عن الهلكة، إلى غير ذلك من الأسباب الباعثة لطلب الزكاة و صرفها في جهة خاصّة، فحينئذٍ لا مناص من صرفها في تلك الجهة دون غيرها من المصارف الثمانية، لكنّه لا يجب النقل إليه، بل لو تصدّى المالك بنفسه للصرف في تلك الجهة نفسها كفى، و لو سلّم فغايته الإثم لو خالف لا أن يكون العمل باطلًا و غير مبرئ للذمّة، إذ المفروض أنّ الوجوب عرضي نشأ من داعٍ آخر مع بقاء ولاية المالك على حالها، فلو باشر بنفسه فقد أدّى الواجب و إن عصى أمر الفقيه.

و ثالثة: أنّه لا يرى وجوب النقل إليه لا بالعنوان الأوّلي و لا الثانوي، إلّا أنّه يطلبها لأن يكون هو المباشر للتوزيع لأسبابٍ دعته إليه بمقتضى ظروفه الخاصّة، و الظاهر عدم وجوب الدفع إليه حينئذٍ، لعدم الدليل على وجوب إطاعة الفقيه فيما عدا ما يرجع إلى حكمه أو فتواه، فإنّ الثابت إنّما هو نفوذ حكمه و حجّيّة فتواه، و لا يجب اتّباعه في غير ذينك الموردين‌ {1}.

نعم، يتعيّن ذلك لو كان الطالب هو الإمام المعصوم (عليه السلام) في زمان الحضور، لوجوب إطاعته في كافّة أوامره و نواهيه، لأجل اقتران طاعته بطاعة اللَّه و رسوله، قال تعالى‌ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ‌ {2}، و هو أمر آخر خارج عن محلّ البحث، إذ الكلام في طلب الفقيه دون الإمام (عليه السلام).


{1} ذكر (دام ظلّه) في مسألة 1164 من زكاة المنهاج وجوب الدفع إليه على مقلّديه و غيرهم إذا كان الطلب على نحو الحكم دون الفتوى، و يمكن النقاش فيه بعدم انسجامه مع ما يرتئيه (دام ظلّه) من عدم نفوذ الحكم، فليتأمّل.

{2} النِّساء 4: 59.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست