responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 208

[الثانية: لا يجب البسط على الأصناف الثمانية]

(2755) الثانية: لا يجب البسط على الأصناف الثمانية، بل يجوز التخصيص ببعضها (1)، كما لا يجب في كلّ صنف البسط على أفراده إن تعدّدت، و لا مراعاة أقلّ الجمع الذي هو الثلاثة، بل يجوز تخصيصها بشخص واحد من صنف واحد.

(1) لا خلاف بيننا في عدم وجوب البسط على الأصناف الثمانية و لا على أفراد الصنف الواحد، بل يجوز دفعها بتمامها للفقير الواحد دون سائر الفقراء و دون سائر الأصناف. و عن التذكرة: أنّه مذهب علمائنا أجمع‌ {1}، و في الجواهر دعوى الإجماع عليه بقسميه‌ {2}.

و لكن العامّة أوجبوا البسط على الأصناف، بل على أفراد الصنف الواحد، أي على أقلّ الجمع و هو الثلاثة. و لا دليل لهم إلّا ما ذكروه من أنّ اللام في الآية المباركة إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ إلخ، للملك، و عطف بعض الأصناف على بعض بالواو يستوجب الاشتراك في الحكم، و معه لا بدّ من إيصالها إلى جميعهم، فإنّ ذلك هو مقتضى ملكيّتها لتمام الأصناف الثمانية.

و هذا كما ترى واضح الدفع.

أمّا أوّلًا: فلأنّ اللام لم يدخل على الجميع، بل من الرقاب و ما بعده تبدّل ب «في»، فهذا التغيير في الأُسلوب مع مراعاة العطف يكشف عن أنّ القدر المشترك بين الكلّ إنّما هو الصرف دون التمليك، لامتناع فرضه في الرقاب و في سهم سبيل اللَّه كما لا يخفى.

و لعلّ ذكر اللام فيما سبقها للإيعاز إلى جواز التمليك فيها كما يجوز الصرف‌


{1} التذكرة 5: 336.

{2} الجواهر 15: 428.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست