responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 206

نعم، لو طلبها الفقيه (1) على وجه الإيجاب بأن يكون هناك ما يقتضي وجوب صرفها في مصرفٍ بحسب الخصوصيّات الموجبة لذلك شرعاً و كان مقلّداً له، يجب عليه الدفع إليه من حيث إنّه تكليفه الشرعي لا لمجرّد طلبه و إن كان أحوط كما ذكرنا، بخلاف ما إذا طلبها الإمام (عليه السلام) في زمان الحضور فإنّه يجب الدفع إليه بمجرد طلبه من حيث وجوب طاعته في كل ما يأمر.

و ملخّص الكلام: أنّ الناظر في نصوص المقام الواردة في الأبواب المتفرّقة يكاد يقطع بأنّ ثبوت الولاية للمالك و عدم الحاجة إلى المراجعة من الأُمور المسلّمة عند الصحابة بحيث لا يعتريها أيّة مرية، فإذا كان الأمر كذلك في عصر الحضور مع وجود الإمام الأصل فما ظنّك بعصر الغيبة، فلا يجب النقل لا إلى الإمام و لا إلى نائبه العامّ ما لم يطلب، أمّا مع الطلب فهو أمر آخر ستعرفه.

نعم، لا ريب أنّه أحوط، خروجاً عن شبهة الخلاف، بل و لعلّه أفضل، لفتوى جمع من الأصحاب بالاستحباب، بناءً على قاعدة التسامح و شمولها لفتوى الفقيه و إن كان فيه ما فيه. و أبصريّة الفقيه لو صلحت سنداً للأفضليّة غير مطّردة، إذ قد يكون المالك هو الأبصر بالواقع كما هو ظاهر.

(1) لا يخفى أنّ طلب الفقيه للزكاة على أنحاء:

فتارةً: يطلبها من أجل أنّ ذلك هو مقتضى رأيه و فتواه، حيث يرى أنّ الولاية عليها له لا للمالك، و لا شكّ في وجوب النقل إليه حينئذٍ على مقلّديه، إذ التوزيع بلا استئذان منه لا يكون مبرئاً للذمّة، بل هو إتلافٌ للمال و موجبٌ للضمان، و عليه الأداء ثانياً، لعدم حصول الامتثال.

و أُخرى: أن لا يكون ذلك فتواه ابتداءً فيعتقد ثبوت الولاية للمالك و لا يرى وجوب النقل من حيث هو، و لكنّه من أجل بعض الخصوصيّات و المناسبات‌

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست