responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 194

الصدقة و لو مندوبة (1) خصوصاً مثل زكاة مال التجارة (2).

إلى إطلاق جملة من الأخبار، و قد عرفت ضعفه.

(1) رعايةً لاحتمال شمول المنع لها، و قد عرفت آنفاً وجهه مع ضعفه.

(2) لم تظهر خصوصيّة لزكاة مال التجارة من بين الصدقات المندوبة ما عدا تسميتها باسم الزكاة، و لكن طبيعي ما يسمّى بهذا الاسم لم يكن موضوعاً للمنع، بل الموضوع في لسان الأخبار خصوص الزكاة المفروضة، فما عداها ملحق بالصدقات المندوبة.

أجل، حيث إنّ جمعاً من الأصحاب ذهبوا إلى شمول المنع لهذه الزكاة أيضاً كان الاحتياط حسناً و في محلّه حذراً عن مخالفتهم.

بقي الكلام في أمرين لم يتعرّض لهما الماتن (قدس سره):

الأوّل: المشهور و المعروف أنّ الممنوع عن أخذ الزكاة هو من كان من ولد هاشم دون غيره من سائر قريش، بل لعلّه المتسالم عليه بينهم، غير أنّ المنسوب إلى الشيخ المفيد (قدس سره) تعميم الحكم لولد المطّلب الذي هو أخو هاشم و عمّ عبد المطّلب‌ {1}، و قد تفرّد بهذا القول، حيث لم ينسب إلى غيره و لم يعرف له مستند ما عدا رواية واحدة، و هي ما رواه الشيخ بإسناده عن زرارة عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام) في حديث «قال: إنّه لو كان العدل لما احتاج هاشمي و لا مطّلبي إلى صدقة، إنّ اللَّه جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم» إلخ‌ {2}.

و قد نوقش في سندها تارةً من أجل علي بن الحسن بن فضّال، و أُخرى من‌


{1} المدارك 5: 256.

{2} الوسائل 9: 276/ أبواب المستحقين للزكاة ب 33 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست