responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 193

و لكن الأحوط في الواجبة عدم الدفع إليه (1)، و أحوط منه عدم دفع مطلق‌ و عليها يحمل ما ورد عن الصدِّيقة الصغرى زينب الكبرى (سلام اللَّه عليها) من منع الأطفال عنها قائلةً: أنّها محرّمة علينا أهل البيت‌ {1}.

ثانيهما: رواية إبراهيم بن محمّد بن عبد اللَّه الجعفري قال: كنّا نمرّ و نحن صبيان فنشرب من ماءٍ في المسجد من ماء الصدقة، فدعانا جعفر بن محمّد (عليه السلام) فقال: «يا بنيّ، لا تشربوا من هذا الماء و اشربوا من مائي» {2}.

و فيه أوّلًا: أنّها ضعيفة السند جدّاً، لجهالة الراوي، و لا يصغي إلى ما احتمله الميرزا في رجاله الوسيط من أنّ المراد به هو إبراهيم بن أبي الكرام الجعفري الثقة {3}، لاختلاف الطبقة، لأنّه من أصحاب الرضا (عليه السلام) و لم يذكر من أصحاب الكاظم (عليه السلام) فضلًا عن الصادق الذي وردت هذه الرواية عنه (عليه السلام) فهو طبعاً شخص آخر. على أنّ مجرّد الاحتمال لا ينفع و لا يغني عن الحقّ، مضافاً إلى جهالة الراوي الذي قبله أعني: محمّد بن علي ابن خلف العطّار فإنّه لم يذكر في كتبهم، و ليس له ظاهراً غير هذه الرواية.

و ثانياً: أنّها قاصرة الدلالة، إذ النهي متوجّه إلى الأطفال و لا تكليف عليهم، فتحمل على نوع من التنزيه، على أنّها قضيّة في واقعة، و من الجائز أن يكون الماء متّخذاً من الزكاة الواجبة من سهم سبيل اللَّه بحيث يكون الماء بدلًا عنها، فلا تدلّ على حرمة الصدقة المندوبة التي هي محلّ الكلام.

(1) رعايةً لما عن جماعة من القول بالمنع في مطلق الصدقة الواجبة، استناداً


{1} لاحظ مقتل أبي مخنف: 161 و البحار 45: 114.

{2} الوسائل 9: 272/ أبواب المستحقين للزكاة ب 31 ح 2.

{3} تلخيص المقال: 14.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست