responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 188

هذه المياه عامّتها صدقة» {1}.

و الهاشمي المزبور موثّق و هو من أولاد جعفر الطيّار، ينسب إليه تارةً فيقال له: الجعفري، و قد يطلق عليه الهاشمي.

الثالثة: ما تضمّن تفسير الصدقة المحرّمة بالزكاة المفروضة، كمعتبرة إسماعيل بن الفضل الهاشمي، قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السلام) عن الصدقة التي حرّمت على بني هاشم، ما هي؟ «فقال: هي الزكاة» إلخ‌ {2}.

المؤيّدة برواية زيد الشحّام عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام)، قال: سألته عن الصدقة التي حرّمت عليهم؟ «فقال: هي الزكاة المفروضة، و لم يحرّم علينا صدقة بعضنا على بعض» {3}.

هذا، و لا بدّ من حمل الطائفة الأُولى على زكاة المال، لما في بعضها من التعليل بأنّها أوساخ الناس، ضرورة أنّها هي التي تزيل الأوساخ و تطهّر الأموال كما أُشير إليه في قوله تعالى‌ خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ‌ {4}.

و مع الغضّ و تسليم الإطلاق فهو مقيّد بالطائفة الثانية الدالّة على الاختصاص بالصدقة الواجبة. إذن فالصدقات المندوبة غير محرّمة إمّا لعدم كونها مشمولة للطائفة الأُولى، أو على تقدير الشمول فهي خارجة بالطائفة الثانية و لا سيّما بملاحظة ما في ذيلها من قوله: «و لو كان كذلك» إلخ.

و بالجملة: فموضوع الحرمة إنّما هي الصدقات الواجبة لا غير.

و هل تختصّ هذه الطائفة بالزكاة المفروضة، أو تعمّ غيرها من سائر الصدقات‌


{1} الوسائل 9: 272/ أبواب المستحقين للزكاة ب 31 ح 3.

{2} الوسائل 9: 274/ أبواب المستحقين للزكاة ب 32 ح 5.

{3} الوسائل 9: 274/ أبواب المستحقين للزكاة ب 32 ح 4.

{4} التوبة 9: 103.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست