و الهاشمي المزبور موثّق و هو من أولاد جعفر الطيّار، ينسب إليه تارةً فيقال له: الجعفري، و قد يطلق عليه الهاشمي.
الثالثة: ما تضمّن تفسير الصدقة المحرّمة بالزكاة المفروضة، كمعتبرة إسماعيل بن الفضل الهاشمي، قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السلام) عن الصدقة التي حرّمت على بني هاشم، ما هي؟ «فقال: هي الزكاة» إلخ {2}.
المؤيّدة برواية زيد الشحّام عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام)، قال: سألته عن الصدقة التي حرّمت عليهم؟ «فقال: هي الزكاة المفروضة، و لم يحرّم علينا صدقة بعضنا على بعض» {3}.
هذا، و لا بدّ من حمل الطائفة الأُولى على زكاة المال، لما في بعضها من التعليل بأنّها أوساخ الناس، ضرورة أنّها هي التي تزيل الأوساخ و تطهّر الأموال كما أُشير إليه في قوله تعالى خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ{4}.
و مع الغضّ و تسليم الإطلاق فهو مقيّد بالطائفة الثانية الدالّة على الاختصاص بالصدقة الواجبة. إذن فالصدقات المندوبة غير محرّمة إمّا لعدم كونها مشمولة للطائفة الأُولى، أو على تقدير الشمول فهي خارجة بالطائفة الثانية و لا سيّما بملاحظة ما في ذيلها من قوله: «و لو كان كذلك» إلخ.
و بالجملة: فموضوع الحرمة إنّما هي الصدقات الواجبة لا غير.
و هل تختصّ هذه الطائفة بالزكاة المفروضة، أو تعمّ غيرها من سائر الصدقات