الظاهر هو الأوّل، و ذلك بقرينة تقييد الوجوب بقوله (عليه السلام): «على الناس» الظاهر في إرادة الواجب الثابت على كافّة الناس من غير اختصاص بصنفٍ أو الصادر عن سببٍ خاصّ، و من الواضح أنّ ما هذا شأنه هو خصوص الزكاة المفروضة بنوعيها و لا سيّما زكاة الفطرة، فإنّها المتعلّقة بعامّة الناس عند تحقّق شرائطها، دون الكفّارات، لاختصاصها بمن صدر عنه موجبها، و هكذا المنذورة و الموصى بها، و لا أقلّ من الإجمال الموجب للرجوع إلى الإطلاقات الأوّلية.
و مع التنازل و تسليم الإطلاق فيرفع اليد و يقيّد بالطائفة الثالثة المفسّرة للصدقة بالزكاة المفروضة، فلا حرمة إذن في غيرها.
هذا كلّه في الصدقات الواجبة بعنوان أنّها صدقة.
و أمّا الواجبة بعنوان آخر من وصيّة أو نذر أو شرط في ضمن عقد و ما شاكلها فالظاهر أيضاً عدم الحرمة حتّى لو سلّمناها في مطلق الصدقات الواجبة بعناوينها، و ذلك لأنّ مورد التسليم إنّما هو الصدقة الواجبة، و أمّا في الموارد المزبورة فلم يتعلّق الوجوب بنفس الصدقة، بل هي باقية على ما هي عليه من الاستحباب، و إنّما تعلّق بالعمل بالوصيّة أو الوفاء بالنذر أو الشرط في ضمن العقد، فالواجب هو تنفيذ هذه الأُمور المتعلّقة بالصدقة المندوبة لا نفس الصدقة لتحرم على الهاشمي.
و يكشف عمّا ذكرناه أنّك قد عرفت جواز دفع الصدقة المندوبة إلى الهاشمي، بل كونه أفضل و أرجح لو أعطاه كرامةً لرسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) رجاءً لشفاعته. و عليه، فلو نذر دفعها إليه بخصوصه، أ فهل يحتمل تحريمه بالنذر بل عدم انعقاده لبطلان النذر المتعلّق بالمحرّم؟ لا نظنّ أن يلتزم به الفقيه.
و أيضاً لو استأجر أحداً لإيصال صدقته المندوبة إلى الهاشمي، فإنّ الدفع