responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 187

[مسألة 21: المحرّم من صدقات غير الهاشمي عليه‌]

(2751) مسألة 21: المحرّم من صدقات غير الهاشمي عليه إنّما هو زكاة المال الواجبة (1).

(1) لا إشكال كما لا خلاف في جواز دفع الصدقات المندوبة للهاشميّين، للنصوص الكثيرة كما ستعرف، فالمحرّم هو خصوص الصدقات الواجبة.

و إنّما الكلام في أنّ الحرام هل هو مطلق الصدقات أو خصوص الزكاة المفروضة؟ و على الأوّل: فهل يختصّ بما وجب بعنوان الصدقة نفسها كالكفّارات، أو يشمل حتّى الواجب بعنوان آخر من نذر أو وصيّة و نحوهما؟ فنقول: النصوص الواردة في المقام على طوائف ثلاث:

الاولى: ما دلّ على أنّ المحرّم هو مطلق الصدقة، كصحيحة ابن سنان عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام): «قال: لا تحلّ الصدقة لولد العبّاس و لا لنظرائهم من بني هاشم» {1}.

و صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر و أبي عبد اللَّه (عليهما السلام): «قالا: قال رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله): إنّ الصدقة أوساخ أيدي الناس، و إنّ اللَّه قد حرّم عليّ منها و من غيرها ما قد حرّمه، و إنّ الصدقة لا تحلّ لبني عبد المطّلب» الحديث‌ {2}.

الثانية: ما دلّ على اختصاصها بالصدقة الواجبة، كصحيحة جعفر بن إبراهيم الهاشمي عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام)، قال: قلت له: أ تحلّ الصدقة لبني هاشم؟ «فقال: إنّما (تلك) الصدقة الواجبة على الناس لا تحلّ لنا، فأمّا غير ذلك فليس به بأس، و لو كان كذلك ما استطاعوا أن يخرجوا إلى مكّة،


{1} الوسائل 9: 269/ أبواب المستحقين للزكاة ب 29 ح 3.

{2} الوسائل 9: 268/ أبواب المستحقين للزكاة ب 29 ح 2.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست