responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 186

و لكن الأحوط حينئذٍ الاقتصار على قدر الضرورة يوماً فيوماً مع الإمكان (1).

هذه الأخبار عن الأئمّة الأطهار (عليهم السلام)، لابتلائهم بخلفاء الجور و غيرهم من أبناء العامّة المعاندين لهم و المانعين حقّهم من الخمس، بل أنّ كثيراً من خواصّهم لقلّة ابتلائهم به لم يكونوا يعرفون كثيراً من أحكامه، و مع ذلك فقد صدرت هذه الأخبار و منعتهم عن أخذ الزكاة. و هذا كما ترى خير شاهد على أنّ مجرّد منعهم عن الخمس و حرمانهم عنه لا يكون مجوّزاً لأخذ الزكاة ما لم يصل حدّ الضرورة الملحّة البالغة حدّ أكل الميتة كما تضمّنه النصّ.

و أمّا التعليل بالعوضيّة فلا يخلو عن الغرابة، ضرورة أنّ العوضيّة إنّما هي في الجعل و التشريع لا في متعلّق الجعل أعني: المال الخارجي فالزكاة جعلها اللَّه سبحانه للفقراء، و بدلًا عن ذلك جعل الخمس للسادة، و هذه البدليّة و العوضيّة باقية أبديّة، سواء اعطي الخمس لهم خارجاً أم لا، فلا سقوط له لينتقل إلى المعوّض، لما عرفت من أنّ التعويض إنّما هو في الجعل لا في المجعول.

و المتحصّل: أنّ العبرة بالضرورة، فمتى تحقّقت حلّت الزكاة و إلّا فلا.

(1) قد عرفت أنّ العبرة بصدق الضرورة، و يختلف أمدها باختلاف المقامات، فربّما تندفع الضرورة بوجبة واحدة من الغذاء أو العشاء، و أُخرى بأقلّ من يوم و ثالثة بيوم كامل، و ربّما يعلم باحتياجه في أكثر من ذلك كما لو كان في بادية يعلم باضطراره إليها لمئونة شهر أو شهور بل سنة، بحيث ربّما يموت من الجوع لو لم يستلم فعلًا ما يكفيه لهذه المدّة، و ربّما يكون مديناً بمبلغ كثير جدّاً و يضطرّ إلى أدائه و إلّا لعوقب أو اهين بما لا يتحمّل، فإنّه يجوز له الأخذ في هذه الموارد بمقدار الحاجة.

و على الجملة: فلا خصوصيّة للتحديد باليوم كما في المتن، بل المدار و الاعتبار باندفاع الاضطرار و هو يختلف باختلاف الموارد حسبما عرفت.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست