و أنّه ما من شيء حرّمه اللَّه إلّا قد أحلّه عند الضرورة، فالحكم مطابق للقاعدة موثّقة زرارة عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام) في حديث «قال: إنّه لو كان العدل ما احتاج هاشمي و لا مطّلبي إلى صدقة، إنّ اللَّه جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم ثمّ قال: إنّ الرجل إذا لم يجد شيئاً حلّت له الميتة، و الصدقة لا تحلّ لأحدٍ منهم إلّا أن لا يجد شيئاً و يكون ممّن يحلّ له الميتة» {1}.
و المذكور في الوسائل الطبعة الجديدة: «إلّا أن يجد» و صحيحة: «إلّا أن لا يجد» {2} فسقطت أداة النفي من النسّاخ أو المطبعة و هي موجودة في المصدر، و قد دلّت على إناطة الحلّيّة بالضرورة على حدّ حليّة أكل الميتة، فلا يجوز أخذها إلّا إذا تعذّرت الإعاشة بدونها.
لكن المذكور في كلمات جماعة من الفقهاء و فيهم جملة من المتقدّمين أنّ العبرة في الحلّيّة بعدم إعطاء الخمس لهم أو عدم كفايته، سواء أمكن التعيّش بالوجوه الأُخر من الصدقات المندوبة و نحوها أم لا.
بل ظاهر السيّد المرتضى في الانتصار قيام الإجماع على جواز أخذها عند عدم الخمس و الحرمان منه، سواء تحقّقت الضرورة في أخذها أم لا، و أنّ ذلك ممّا انفردت به الإماميّة. و علّله بأنّ الخمس هو عوض عن الزكاة، فإذا مُنعوا و حُرموا عن العوض أخذوا المعوّض.
أقول: إن تمّ الإجماع التعبّدي الكاشف عن رأي المعصوم (عليه السلام) فهو، و لكنّه لا يتمّ كما لا يخفى. و عليه، فلا سبيل للحكم بالجواز إلّا عند الاضطرار و عدم إمكان الإعاشة بشيء من الوجوه المنطبقة.
و الوجه فيه: أنّ معظم الهاشميين كانوا محرومين من الخمس في عصر صدور