responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 185

و أنّه ما من شي‌ء حرّمه اللَّه إلّا قد أحلّه عند الضرورة، فالحكم مطابق للقاعدة موثّقة زرارة عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام) في حديث «قال: إنّه لو كان العدل ما احتاج هاشمي و لا مطّلبي إلى صدقة، إنّ اللَّه جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم ثمّ قال: إنّ الرجل إذا لم يجد شيئاً حلّت له الميتة، و الصدقة لا تحلّ لأحدٍ منهم إلّا أن لا يجد شيئاً و يكون ممّن يحلّ له الميتة» {1}.

و المذكور في الوسائل الطبعة الجديدة: «إلّا أن يجد» و صحيحة: «إلّا أن لا يجد» {2} فسقطت أداة النفي من النسّاخ أو المطبعة و هي موجودة في المصدر، و قد دلّت على إناطة الحلّيّة بالضرورة على حدّ حليّة أكل الميتة، فلا يجوز أخذها إلّا إذا تعذّرت الإعاشة بدونها.

لكن المذكور في كلمات جماعة من الفقهاء و فيهم جملة من المتقدّمين أنّ العبرة في الحلّيّة بعدم إعطاء الخمس لهم أو عدم كفايته، سواء أمكن التعيّش بالوجوه الأُخر من الصدقات المندوبة و نحوها أم لا.

بل ظاهر السيّد المرتضى في الانتصار قيام الإجماع على جواز أخذها عند عدم الخمس و الحرمان منه، سواء تحقّقت الضرورة في أخذها أم لا، و أنّ ذلك ممّا انفردت به الإماميّة. و علّله بأنّ الخمس هو عوض عن الزكاة، فإذا مُنعوا و حُرموا عن العوض أخذوا المعوّض.

أقول: إن تمّ الإجماع التعبّدي الكاشف عن رأي المعصوم (عليه السلام) فهو، و لكنّه لا يتمّ كما لا يخفى. و عليه، فلا سبيل للحكم بالجواز إلّا عند الاضطرار و عدم إمكان الإعاشة بشي‌ء من الوجوه المنطبقة.

و الوجه فيه: أنّ معظم الهاشميين كانوا محرومين من الخمس في عصر صدور


{1} الوسائل 9: 276/ أبواب المستحقين للزكاة ب 33 ح 1.

{2} كذا في الوسائل المحقّق جديدا.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست