responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 184

السهام أيضاً (1) حتّى سهم العاملين، فيجوز استعمال الهاشمي على جباية صدقات بني هاشم، حتّى سهم العاملين، فيجوز استعمال الهاشمي على جباية صدقات بني هاشم، و كذا يجوز أخذ زكاة غير الهاشمي له مع الاضطرار إليها (2) و عدم كفاية الخمس و سائر الوجوه.

فتحلّ صدقة بعضهم على بعض؟ «قال: نعم» {1}.

فإنّ القاسم بن محمّد الواقع في السند هو الجوهري الثقة، و لم يكن مردّداً بينه و بين الأصفهاني الضعيف كما قيل بقرينة رواية الحسين بن سعيد عنه، فإنّ الراوي عن الثاني إنّما هو البرقي لا الحسين، لاختلاف الطبقة، مضافاً إلى رواية الكليني عنه بطريق آخر خالٍ عنه، فالرواية صحيحة أو موثّقة باعتبار أبان بن عثمان الواقع في طريق الكليني.

و منها: صحيحة محمّد بن أبي نصر البزنطي عن الرضا (عليه السلام)، قال: سألته عن الصدقة، تحلّ لبني هاشم؟ «فقال: لا، و لكن صدقات بعضهم على بعض تحلّ لهم» إلخ‌ {2}.

و منها: صحيحة الجعفري عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام)، أنّه قيل له: الصدقة لا تحلّ لبني هاشم؟ فقال أبو عبد اللَّه (عليه السلام): «إنّما ذلك محرّم علينا من غيرنا، فأمّا (من) بعضنا على بعض فلا بأس بذلك» {3}، و نحوها غيرها.

(1) لإطلاق أدلّة الجواز كإطلاق أدلّة المنع حسبما تقدّم.

(2) إجماعاً كما ادّعاه غير واحد، و تدلّ عليه مضافاً إلى عمومات الاضطرار


{1} الوسائل 9: 274/ أبواب المستحقين للزكاة ب 32 ح 5، الكافي 4: 59/ 5.

{2} الوسائل 9: 276/ أبواب المستحقين للزكاة ب 32 ح 8.

{3} الوسائل 9: 276/ أبواب المستحقين للزكاة ب 32 ح 9.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست