responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 178

و أمّا الثاني: فقد عرفت فيما سبق جواز كلّ من التمليك و الصرف و عدم الاختصاص بالأوّل. و عليه، فلا مانع من دفع الزكاة إلى الفقير صرفاً إن قلنا بامتناعه تمليكاً، للبناء على أنّه لا يملك.

هذا كلّه ما تقتضيه القاعدة.

و أمّا بحسب الأخبار فقد ورد في صحيحة ابن سنان المتقدّمة أنّه: «لم يعط من الزكاة شيئاً» و ظاهرها اعتبار الحرّيّة في المستحقّ، لكنّها مطلقة من حيث كون المعطي نفس المالك أو غيره، فلتحمل على الأوّل بقرينة التعليل الوارد في ذيل صحيحة ابن الحجّاج المانعة عن دفع الزكاة لجمعٍ منهم المملوك بقوله: «و ذلك أنّهم عياله لازمون له» {1}، حيث يظهر منه أنّ عدم جواز الإنفاق ليس لأمر ذاتي و هو كونه مملوكاً ليشمل المولى و غيره، و إلّا لكان الإعراض عنه و التعليل بأمرٍ عارض و هو كونه عيالًا للمولى و لازماً له قبيحاً مستهجناً، فإنّه نظير تعليل الاجتناب عن الكلب بأنّه لاقاه البول، فإنّه لا مجال للتعليل بالعرضي مع وجود الذاتي، فإذا كانت العلّة هي العيلولة لا العبوديّة فلا جرم يختصّ المنع بما إذا كان الدافع للزكاة هو المالك فيتقيّد به إطلاق الصحيحة المزبورة، فيبقى غيره مشمولًا لإطلاقات جواز دفع الزكاة لكلّ فقير و منهم المملوك.

و مع الغضّ و التنازل فغايته المعارضة بين الإطلاق و التعليل، فيرجع بعد التساقط إلى الإطلاقات المذكورة كقوله تعالى‌ إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ إلخ، الشاملة للعبد و غيره.

فتحصّل: أنّ الأظهر جواز إعطاء الزكاة للمملوك الذي لا يقوم مالكه بمئونته لعذرٍ أو لغيره إذا كان المعطي غير المالك حسبما عرفت.


{1} الوسائل 9: 240/ أبواب المستحقين للزكاة ب 13 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست