responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 177

[مسألة 20: يجوز صرف الزكاة على مملوك الغير]

(2750) مسألة 20: يجوز صرف الزكاة على مملوك الغير (1) إذا لم يكن ذلك الغير باذلًا لنفقته إمّا لفقره أو لغيره، سواء كان العبد آبقاً أو مطيعاً.

يدّعى الأولويّة و أنّه متى ساغ الدفع منها للتوسعة فالتتميم بطريق أولى، و لكنّه كما ترى موقوف على دليل مفقود، لكونه مخالفاً للجمود على ظواهر النصوص المانعة عن الدفع لواجب النفقة إلّا للتوسعة.

هذا كلّه بناءً على عدم جواز دفع التمام منها مع العجز، و أمّا بناءً على الجواز كما هو الصحيح فقد عرفت أنّ مناطه يعمّ الكلّ و البعض.

(1) للإطلاقات بعد صدق الفقير عليه من أجل عدم بذل المولى لعذر أو عصيان و عدم اشتراط الحرّيّة في المستحقّ.

و القول بالمنع مبني على أمرين؛ أحدهما: أنّ العبد لا يملك، و ثانيهما: أنّ الدفع للفقير خاص بالتمليك و لا يشمل الصرف، فلو تمّ الأمران منع العبد عن الزكاة و لا يتمّ شي‌ء منهما.

أمّا الأوّل: فالحقّ أنّه يملك، و يستفاد ذلك من جملة من الروايات التي منها ما دلّ على أنّه لا زكاة في مال العبد و إن بلغ ألف ألف، ففي صحيحة عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام) «قال: ليس في مال المملوك شي‌ء و لو كان له ألف ألف، و لو احتاج لم يعط من الزكاة شيئاً» {1}.

فإنّها صريحة في أنّه يملك ما لا حدّ له، غاية الأمر أنّ ملكيّته قاصرة، إذ لم تكن له ولاية التصرّف من دون إذن مولاه، و ذاك أمر آخر فهو محجور في ماله لا أنّه لا يملك.


{1} الوسائل 9: 91/ أبواب من تجب عليه الزكاة ب 4 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست