[الرابع: أن لا يكون هاشميّاً إذا كانت الزكاة من غيره]
الرابع: أن لا يكون هاشميّاً إذا كانت الزكاة من غيره (1) مع عدم الاضطرار.
(1) إجماعاً كما ادّعاه غير واحد، بل في الحدائق: أجمع عليه الخاصّة و العامّة {1}. و في الجواهر: بلا خلاف أجده فيه بين المؤمنين، بل بين المسلمين {2}.
و تدلّ عليه جملة وافرة من النصوص:
منها: صحيحة عيص بن القاسم عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام): «قال: إنّ أُناساً من بني هاشم أتوا رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) فسألوه أن يستعملهم على صدقات المواشي و قالوا: يكون لنا هذا السهم الذي جعل اللَّه عزّ و جلّ للعاملين عليها فنحن أولى به، فقال رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله): يا بني عبد المطّلب (هاشم)، إنّ الصدقة لا تحلّ لي و لا لكم» إلخ {3}.
و منها: صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر و أبي عبد اللَّه (عليهما السلام): «قالا: قال رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله): إنّ الصدقة أوساخ أيدي الناس، و إنّ اللَّه قد حرّم عليّ منها و من غيرها ما قد حرّمه، و إنّ الصدقة لا تحلّ لبني عبد المطّلب» الحديث {4}.
و منها: صحيحة ابن سنان يعني: عبد اللَّه عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام): «قال: لا تحلّ الصدقة لولد العبّاس و لا لنظرائهم من بني هاشم» {5}.
و منها: معتبرة إسماعيل بن الفضل الهاشمي، قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السلام)