responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 179

[الرابع: أن لا يكون هاشميّاً إذا كانت الزكاة من غيره‌]

الرابع: أن لا يكون هاشميّاً إذا كانت الزكاة من غيره (1) مع عدم الاضطرار.

(1) إجماعاً كما ادّعاه غير واحد، بل في الحدائق: أجمع عليه الخاصّة و العامّة {1}. و في الجواهر: بلا خلاف أجده فيه بين المؤمنين، بل بين المسلمين‌ {2}.

و تدلّ عليه جملة وافرة من النصوص:

منها: صحيحة عيص بن القاسم عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام): «قال: إنّ أُناساً من بني هاشم أتوا رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) فسألوه أن يستعملهم على صدقات المواشي و قالوا: يكون لنا هذا السهم الذي جعل اللَّه عزّ و جلّ للعاملين عليها فنحن أولى به، فقال رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله): يا بني عبد المطّلب (هاشم)، إنّ الصدقة لا تحلّ لي و لا لكم» إلخ‌ {3}.

و منها: صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر و أبي عبد اللَّه (عليهما السلام): «قالا: قال رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله): إنّ الصدقة أوساخ أيدي الناس، و إنّ اللَّه قد حرّم عليّ منها و من غيرها ما قد حرّمه، و إنّ الصدقة لا تحلّ لبني عبد المطّلب» الحديث‌ {4}.

و منها: صحيحة ابن سنان يعني: عبد اللَّه عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام): «قال: لا تحلّ الصدقة لولد العبّاس و لا لنظرائهم من بني هاشم» {5}.

و منها: معتبرة إسماعيل بن الفضل الهاشمي، قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السلام)


{1} الحدائق 12: 215.

{2} الجواهر 15: 406.

{3} الوسائل 9: 268/ أبواب المستحقين للزكاة ب 29 ح 1.

{4} الوسائل 9: 268/ أبواب المستحقين للزكاة ب 29 ح 2.

{5} الوسائل 9: 269/ أبواب المستحقين للزكاة ب 29 ح 3.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست