[مسألة 16: يستحبّ إعطاء الزكاة للأقارب مع حاجتهم و فقرهم و عدم كونهم]
(2746) مسألة 16: يستحبّ إعطاء الزكاة للأقارب (1) مع حاجتهم و فقرهم و عدم كونهم ممّن تجب نفقتهم عليه، ففي الخبر (2): أيّ الصدقة أفضل؟ «قال (عليه السلام): على ذي الرحم الكاشح» و في آخر (3): «لا صدقة و ذو رحم محتاج».
هذا، و المسألة ممّا لا إشكال فيها و لا خلاف، بل عليه الإجماع بقسميه كما في الجواهر {1}.
(1) للتصريح بالأفضليّة في موثقة إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن موسى (عليه السلام)، قال: قلت له: لي قرابة أُنفق عليهم و أُفضّل بعضهم على بعض فيأتيني إبّان الزكاة، أ فأُعطيهم منها؟ «قال: مستحقّون لها؟» قلت: نعم «قال: هم أفضل من غيرهم، أعطهم» {2}.
(2) و هو معتبر السكوني عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام) «قال: سُئل رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله): أيّ الصدقة أفضل؟ قال: على ذي الرحم الكاشح» {3}، و قد وردت بعدّة طرق ضعيفة و المعتبر منها ما عرفت.
و الكاشح هو المدبر، و لعلّ في دفع الزكاة رفع الكدور و حصول الإقبال.