responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 171

[مسألة 16: يستحبّ إعطاء الزكاة للأقارب مع حاجتهم و فقرهم و عدم كونهم‌]

(2746) مسألة 16: يستحبّ إعطاء الزكاة للأقارب (1) مع حاجتهم و فقرهم و عدم كونهم ممّن تجب نفقتهم عليه، ففي الخبر (2): أيّ الصدقة أفضل؟ «قال (عليه السلام): على ذي الرحم الكاشح» و في آخر (3): «لا صدقة و ذو رحم محتاج».

هذا، و المسألة ممّا لا إشكال فيها و لا خلاف، بل عليه الإجماع بقسميه كما في الجواهر {1}.

(1) للتصريح بالأفضليّة في موثقة إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن موسى (عليه السلام)، قال: قلت له: لي قرابة أُنفق عليهم و أُفضّل بعضهم على بعض فيأتيني إبّان الزكاة، أ فأُعطيهم منها؟ «قال: مستحقّون لها؟» قلت: نعم «قال: هم أفضل من غيرهم، أعطهم» {2}.

(2) و هو معتبر السكوني عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام) «قال: سُئل رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله): أيّ الصدقة أفضل؟ قال: على ذي الرحم الكاشح» {3}، و قد وردت بعدّة طرق ضعيفة و المعتبر منها ما عرفت.

و الكاشح هو المدبر، و لعلّ في دفع الزكاة رفع الكدور و حصول الإقبال.

(3) و هو مرسل الصدوق‌ {4}.


{1} الجواهر 15: 403.

{2} الوسائل 9: 245/ أبواب المستحقين للزكاة ب 15 ح 2.

{3} الوسائل 9: 411/ أبواب الصدقة ب 20 ح 1.

{4} الوسائل 9: 412/ أبواب الصدقة ب 20 ح 4، الفقيه 2: 38/ 13.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست