responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 172

[مسألة 17: يجوز للوالد أن يدفع زكاته إلى ولده للصرف في مئونة التزويج‌]

(2747) مسألة 17: يجوز للوالد [1] أن يدفع زكاته إلى ولده للصرف في مئونة التزويج (1) و كذا العكس.

(1) تارةً يفرض الدفع من سهم سبيل اللَّه، نظراً إلى أنّ التزويج منه حيث أنّه عمل راجح شرعاً فيدفع للصرف في هذه الجهة من غير أن يتضمّن التمليك، و اخرى من سهم الفقراء.

أمّا الأوّل: فهو مبني على القول بالتوسعة في هذا السهم و شموله لكلّ عمل قربي و مشروع خيري، و قد عرفت منعه فيما سبق و أنّه يظهر من التمثيل له في الروايات بالحجّ و الجهاد و نحوهما اختصاصه بما يشتمل على المصالح العامّة ممّا يترتّب عليه نفع للدين أو للمسلمين كبناء المساجد و المدارس و الذهاب إلى الجهاد و ما شاكل ذلك. كيف؟! و لو صحّت تلك التوسعة لساغ تزويج أولاد الأغنياء بها و شراء الدور لهم، فإنّه عمل قربي يتضمّن إدخال السرور في قلب المؤمن، و لا يظنّ أنّه يلتزم به الفقيه.

نعم، على القول بالتوسعة لا مانع في المقام من الصرف من هذا القسم، فإنّ الأدلّة المانعة عن إعطاء الزكاة لواجب النفقة ناظرة إلى الدفع من سهم الفقراء خاصّة، و لا نظر فيها إلى بقيّة السهام إذا شملته عناوينها.

و أمّا الثاني: فهو داخل في عنوان التوسعة، إذ المراد بها ما يزيد على النفقة الواجبة من الطعام و الكسوة و المسكن، و حيث لم يكن التزويج منها فلا مانع من صرف الزكاة فيه، لكنّه مشروط بعجز المنفق عن البذل من مال نفسه، أمّا مع التمكّن فهو مشمول لإطلاق ما دلّ على المنع من إعطاء الزكاة للوالد و الولد،


[1] هذا إذا لم يكن عنده ما يزوّجه به، و إلّا ففيه إشكال.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست