و كذا غيرها ممّن تجب نفقته عليه بسببٍ من الأسباب الخارجيّة (1).
[مسألة 15: إذا عال بأحدٍ تبرّعاً جاز له دفع زكاته له فضلًا عن غيره]
(2745) مسألة 15: إذا عال بأحدٍ تبرّعاً جاز له دفع زكاته له فضلًا عن غيره (2) للإنفاق أو التوسعة، من غير فرق بين القريب الذي لا يجب نفقته عليه كالأخ و أولاده و العم و الخال و أولادهم و بين الأجنبي، و من غير فرق بين كونه وارثاً له لعدم الولد مثلًا و عدمه.
فما قيل من المنع أو من عدم جواز الإنفاق على الأهل و إن جاز الأخذ، كما ترى.
(1) لما عرفت من الإطلاق بعد اختصاص دليل المنع بعكس المسألة.
(2) لاختصاص الروايات المانعة بمن هو واجب النفقة بحيث تلزمه نفقتهم شرعاً، فلا تشمل غير الواجب و إن عدّ عياله عرفاً، فإنّ التبرّع لا يغيّر الواقع، فلا جرم تشمله الإطلاقات بعد كونه مصداقاً للفقير.
نعم، إطلاق قوله (عليه السلام) في معتبرة أبي خديجة: «لا تعط من الزكاة أحداً ممّن تعول» {1} غير قاصر الشمول له لولا تقييده بواجب النفقة بمقتضى التعليل في صحيحة ابن الحجّاج و غيره ممّا تضمّن حصره في الولد و الوالدين و الزوجة و المملوك، فلا يجب الإنفاق على غير هؤلاء، و لا مانع من إعطائهم الزكاة و إن عدّوا من العيال العرفي.
و ما في صحيحة محمّد الحلبي من زيادة الوارث الصغير عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام) «قال: و الوارث الصغير يعني الأخ و ابن الأخ و نحوه» {2} محمول على الاستحباب أو التقيّة، لما تراه العامّة من وجوب نفقة الوارث على الموروث.