responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 161

إذا لم يكن عنده ما يوسّع به عليهم (1).

نعم، يجوز دفعها إليهم إذا كان عندهم من تجب نفقته عليهم لا عليه كالزوجة للوالد أو الولد و المملوك لهما مثلًا (2).

و منها: معتبرة إسحاق بن عمّار، قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السلام): رجل له ثمانمائة درهم و لابن له مأتا درهم، و له عشر من العيال، و هو يقوتهم فيها قوتاً شديداً و ليس له حرفة بيده إنّما يستبضعها فتغيب عنه الأشهر ثمّ يأكل من فضلها، أ ترى له إذا حضرت الزكاة أن يخرجها من ماله فيعود بها على عياله يتّسع عليهم بها النفقة؟ «قال: نعم، و لكن يخرج منها الشي‌ء الدرهم» {1}.

و مورد هذه الرواية و إن كان هو المال المعدّ للاستبضاع و الاتّجار و لكنّها غير صريحة بل و لا ظاهرة في إرادة زكاة مال التجارة بالخصوص، بل مقتضى الإطلاق و ترك الاستفصال في قوله: إذا حضرت الزكاة، شموله لحضور الزكاة الواجبة كحلول وقت زكاة الفطرة و قد رخّص (عليه السلام) في صرفها على العيال للاتّساع و مزيد الإنفاق عليهم.

و هناك نصوص اخرى غير صالحة للاستدلال لظهورها في إرادة زكاة مال التجارة خاصّةً. و فيما ذكرناه من المعتبرتين غنى و كفاية.

(1) لأنّ مورد المعتبرتين هو ذلك فيبقى غيره تحت إطلاقات المنع.

(2) بلا خلاف فيه، لوضوح اختصاص أدلّة المنع بغير ذلك، إذ التعليل الوارد فيها ظاهر فيمن هو لازم للمزكّي نفسه لا لمن يعوله المزكّي، فتشمله حينئذٍ إطلاقات جواز الدفع لكلّ فقير، السليمة عن المقيّد.


{1} الوسائل 9: 242/ أبواب المستحقين للزكاة ب 14 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست