responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 162

[مسألة 10: الممنوع إعطاؤه لواجبي النفقة هو ما كان من سهم الفقراء]

(2740) مسألة 10: الممنوع إعطاؤه لواجبي النفقة هو ما كان من سهم الفقراء و لأجل الفقر، و أمّا من غيره من السهام كسهم العاملين إذا كان منهم أو الغارمين أو المؤلّفة قلوبهم أو سبيل اللَّه أو ابن السبيل أو الرقاب إذا كان من أحد المذكورات فلا مانع منه (1).

[مسألة 11: يجوز لمن تجب نفقته على غيره أن يأخذ الزكاة من غير من تجب عليه‌]

(2741) مسألة 11: يجوز لمن تجب نفقته على غيره أن يأخذ الزكاة من غير من تجب عليه إذا لم يكن قادراً على إنفاقه (2)، أو كان قادراً و لكن لم يكن باذلًا.

(1) بلا خلاف فيه كما ادّعاه غير واحد بالسنة مختلفة، لقصور نصوص المنع عن شمول ذلك، إذ المنسبق منها و لو بمعونة كون الموضوع لوجوب الإنفاق هو القريب الفقير أنّ الممنوع هو دفع الزكاة من سهم الفقراء، و لا نظر فيها إلى بقيّة السهام بوجه، فلا مانع إذن من الرجوع إلى إطلاقات أدلّتها، مضافاً إلى ورود النصّ الخاصّ في بعضها، فقد ورد جواز قضاء دين الأب من سهم الغارم كما تقدّم‌ {1}.

(2) قد عرفت عدم جواز دفع الزكاة إلى واجب النفقة، و مقتضى إطلاق الأدلّة عدم الفرق بين كون الدافع غنيّاً أو فقيراً. و احتمال الاختصاص بالأوّل نظراً إلى سقوط الإنفاق عن الثاني ضعيف، لمنافاته مع التعليل بأنّهم عياله و لازموه، لوضوح اشتراكه بينهما، غاية الأمر أنّ وجوب الإنفاق لمكان اشتراطه بالقدرة ساقط عن العاجز، و هو أمر آخر، و لا تنافي بينه و بين عموم التعليل المزبور الذي يشير إلى معنى عرفي ارتكازي، و هو أنّ من يعوله الإنسان بمنزلة نفسه و صرف الزكاة عليهم كصرفها على نفسه، و كأنّه أخرج من كيس‌


{1} في ص 85، 107.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست