responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 160

سياق النفي في قوله (عليه السلام) في صدر الصحيحة: «خمسة لا يعطون من الزكاة شيئاً» إلخ.

نعم، تتّجه هذه الدعوى في مرفوعة ابن الصلب عن الصادق (عليه السلام)، أنّه قال: «خمسة إلى قوله في الذيل: لأنّه يجبر على النفقة عليهم» {1}، لظهورها في النفقة الواجبة الملزم بالإجبار لدى الامتناع، لكن ضعفها لمكان الرفع، مضافاً إلى خلوّ ابن ماجيلويه شيخ الصدوق عن التوثيق مانعٌ عن الاعتماد عليها.

و أُخرى: بُعده من النصوص الدالّة على الجواز التي بها يخرج عن إطلاقات المنع، و هذا هو الصحيح:

منها: معتبرة أبي خديجة عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام) «قال: لا تعط من الزكاة أحداً ممّن تعول» و قال: إذا كان لرجل خمسمائة درهم و كان عياله كثيراً «قال: ليس عليه زكاة، ينفقها على عياله، يزيدها في نفقتهم و في كسوتهم و في طعامٍ لم يكونوا يطعمونه إلى أن قال: و من كان له خمسمائة درهم بعد أن يكون له عيال، و يجعل زكاة الخمسمائة زيادة في نفقة عياله يوسّع عليهم» {2}.

فإنّ هذه الرواية لم يفرض فيها أنّ الخمسمائة كانت معدّة للاتّجار، فلا موجب لحملها على زكاة مال التجارة المندوبة و الدوران بينها و بين التوسعة على العائلة المستحبّة لتكون خارجة عن محلّ الكلام و إن قيل بذلك، إذ لا شاهد عليه بوجه، بل ظاهرها أنّ الخمسمائة بقيت عنده حتّى حال عليها الحول و تعلّقت بها الزكاة الواجبة، و قد رخّص (عليه السلام) في صرفها في توسعة العيال و مزيد الإنفاق عليهم.


{1} الوسائل 9: 241/ أبواب المستحقين للزكاة ب 13 ح 4.

{2} الوسائل 9: 244/ أبواب المستحقين للزكاة ب 14 ح 6.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست