سياق النفي في قوله (عليه السلام) في صدر الصحيحة: «خمسة لا يعطون من الزكاة شيئاً» إلخ.
نعم، تتّجه هذه الدعوى في مرفوعة ابن الصلب عن الصادق (عليه السلام)، أنّه قال: «خمسة إلى قوله في الذيل: لأنّه يجبر على النفقة عليهم» {1}، لظهورها في النفقة الواجبة الملزم بالإجبار لدى الامتناع، لكن ضعفها لمكان الرفع، مضافاً إلى خلوّ ابن ماجيلويه شيخ الصدوق عن التوثيق مانعٌ عن الاعتماد عليها.
و أُخرى: بُعده من النصوص الدالّة على الجواز التي بها يخرج عن إطلاقات المنع، و هذا هو الصحيح:
منها: معتبرة أبي خديجة عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام) «قال: لا تعط من الزكاة أحداً ممّن تعول» و قال: إذا كان لرجل خمسمائة درهم و كان عياله كثيراً «قال: ليس عليه زكاة، ينفقها على عياله، يزيدها في نفقتهم و في كسوتهم و في طعامٍ لم يكونوا يطعمونه إلى أن قال: و من كان له خمسمائة درهم بعد أن يكون له عيال، و يجعل زكاة الخمسمائة زيادة في نفقة عياله يوسّع عليهم» {2}.
فإنّ هذه الرواية لم يفرض فيها أنّ الخمسمائة كانت معدّة للاتّجار، فلا موجب لحملها على زكاة مال التجارة المندوبة و الدوران بينها و بين التوسعة على العائلة المستحبّة لتكون خارجة عن محلّ الكلام و إن قيل بذلك، إذ لا شاهد عليه بوجه، بل ظاهرها أنّ الخمسمائة بقيت عنده حتّى حال عليها الحول و تعلّقت بها الزكاة الواجبة، و قد رخّص (عليه السلام) في صرفها في توسعة العيال و مزيد الإنفاق عليهم.