responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 159

بل و لا للتوسعة (1) على الأحوط، و إن كان لا يبعد جوازه‌ تعدّد الراويين إمّا قطعاً أو لا أقلّ احتمالًا، فلم يحرز الاتّحاد ليشمله توثيق الكامل‌ {1}. هذا أوّلًا.

و ثانياً: مع تسليم السند فيمكن حملها على الإنفاق للتوسعة كما صنعه الشيخ‌ {2} دون النفقة الواجبة، جمعاً بينها و بين ما سبق، حيث إنّ النسبة بينهما نسبة الإطلاق و التقييد.

(1) كما اختاره جماعة، بل هو الظاهر من كلّ من أطلق المنع.

خلافاً لجماعة آخرين، كالمحقّق و الشهيد الثاني، حيث اختاروا الجواز للتوسعة و أنّ الممنوع هو خصوص النفقة الواجبة {3}، و اختاره في المتن شريطة أن لا يكون عنده ما يوسّع به عليهم كما ستعرف.

و يستدلّ للجواز تارةً: بقصور المقتضي للمنع، لاختصاص دليله بالإنفاق اللازم، فيبقى غيره تحت إطلاقات الكتاب و السنّة القاضية بجواز الإعطاء لكلّ فقير.

و يندفع بظهور التعليل الوارد في صحيحة ابن الحجّاج في عموم المنع بحسب الفهم العرفي، حيث يستفاد منه أنّ المناط في المنع كونهم عياله، و أنّه الملزم بالقيام بشؤونهم و التصدّي لأُمورهم، و أنّ صرف الزكاة عليهم كصرفها على نفسه، و كأنّه لم يزكّ و لم يعط شيئاً. و هذا كما ترى يشمل عامّة الإنفاقات حتّى المبنيّة على التوسعة، بل أنّ هذا العموم هو المستفاد من وقوع النكرة في‌


{1} على أنّ التوثيق مخصّص بالمشايخ بلا واسطة فلا يشمل المقام.

{2} التهذيب 4: 57، الاستبصار 2: 34.

{3} جامع المقاصد 3: 30 31، مسالك الافهام 1: 423.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست