عبد الملك بن عتبة كما في أحد موردي التهذيب {1} و كذلك الكافي {2}، أو أنّه عبد اللَّه بن عتبة كما في المورد الآخر منه {3} و كذلك الاستبصار {4}.
فإنّ الثاني لا وجود له في هذه الطبقة، و إنّما هو من أصحاب النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله) و لا يمكن روايته عن إسحاق، فالنسخة مغلوطة، و الصواب هو الأوّل، و هو ثقة له كتاب، و المعروف أنّه يلقّب بالهاشمي و إن أنكر النجاشي ذلك و قال: إنّه غير صاحب الكتاب {5}. و على أيّ حال، فهو ثقة بلا إشكال، فالرواية معتبرة، و يعضده مطابقته للكافي كما سمعت الذي هو أضبط.
و هناك نصوص أُخر و لكنّها غير نقيّة السند لا تصلح إلّا للتأييد.
و بإزائها مكاتبة عمران بن إسماعيل بن عمران القمّي، قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث (عليه السلام): إنّ لي ولداً رجالًا و نساءً، أ فيجوز أن أُعطيهم من الزكاة شيئاً؟ فكتب (عليه السلام): «إنّ ذلك جائز لك» {6}.
و لكنّها ضعيفة السند، فإنّ عمران المزبور لا توثيق له عدا ما قد يتوهّم من وروده في إسناد كامل الزيارات، حيث تضمّن رواية الحسين بن عمران عن أبيه عن أبي الحسن (عليه السلام)، و هو كما ترى، فإنّ المنصرف من أبي الحسن (عليه السلام) عند الإطلاق هو الإمام موسى بن جعفر (عليه السلام)، و قد قُيِّد في هذه الرواية بالثالث و هو الهادي (عليه السلام)، و مقتضى اختلاف الطبقة