الثالث: أن لا يكون ممّن تجب نفقته على المزكّي كالأبوين و إن علوا، و الأولاد و إن سفلوا من الذكور أو من الإناث (1)، و الزوجة الدائمة التي لم يسقط وجوب نفقتها بشرطٍ أو غيره من الأسباب الشرعيّة، و المملوك سواء كان آبقاً أو مطيعاً، فلا يجوز إعطاء زكاته إيّاهم للإنفاق، لكنّه لا حاجة إلى النصّ، لوضوح أولويّة ذي المزيّة على غيره.
(1) بلا خلاف فيه و لا إشكال.
و يستدلّ له بجملة من الأخبار، عمدتها روايتان:
إحداهما: صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام) «قال: خمسة لا يعطون من الزكاة شيئاً: الأب و الأُمّ و الولد و المملوك و المرأة، و ذلك أنّهم عياله لازمون له» {1}.
ثانيتهما: مصحّحة إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) في حديث قال: قلت: فمن ذا الذي يلزمني من ذوي قرابتي حتّى لا أحتسب الزكاة عليهم؟ «فقال: أبوك و أُمّك» قلت: أبي و أُمّي؟ «قال: الوالدان و الولد» {2}.
فإنّها أيضاً واضحة الدلالة كالأُولى، حيث يظهر منها المفروغيّة عن عدم جواز دفع الزكاة إلى القرابة، و إنّما يسأل عن حدّها، و لعلّ عدم ذكر المملوك و الزوجة المشار إليهما في الصحيحة لأجل عدم كونهما من ذوي القرابة و إن كانا من واجبي النفقة.
كما أنّها معتبرة السند و إن تردّدت النسخة في الراوي عن إسحاق و أنّه