responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 157

[الثالث: أن لا يكون ممّن تجب نفقته على المزكّي‌]

الثالث: أن لا يكون ممّن تجب نفقته على المزكّي كالأبوين و إن علوا، و الأولاد و إن سفلوا من الذكور أو من الإناث (1)، و الزوجة الدائمة التي لم يسقط وجوب نفقتها بشرطٍ أو غيره من الأسباب الشرعيّة، و المملوك سواء كان آبقاً أو مطيعاً، فلا يجوز إعطاء زكاته إيّاهم للإنفاق، لكنّه لا حاجة إلى النصّ، لوضوح أولويّة ذي المزيّة على غيره.

(1) بلا خلاف فيه و لا إشكال.

و يستدلّ له بجملة من الأخبار، عمدتها روايتان:

إحداهما: صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام) «قال: خمسة لا يعطون من الزكاة شيئاً: الأب و الأُمّ و الولد و المملوك و المرأة، و ذلك أنّهم عياله لازمون له» {1}.

ثانيتهما: مصحّحة إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) في حديث قال: قلت: فمن ذا الذي يلزمني من ذوي قرابتي حتّى لا أحتسب الزكاة عليهم؟ «فقال: أبوك و أُمّك» قلت: أبي و أُمّي؟ «قال: الوالدان و الولد» {2}.

فإنّها أيضاً واضحة الدلالة كالأُولى، حيث يظهر منها المفروغيّة عن عدم جواز دفع الزكاة إلى القرابة، و إنّما يسأل عن حدّها، و لعلّ عدم ذكر المملوك و الزوجة المشار إليهما في الصحيحة لأجل عدم كونهما من ذوي القرابة و إن كانا من واجبي النفقة.

كما أنّها معتبرة السند و إن تردّدت النسخة في الراوي عن إسحاق و أنّه‌


{1} الوسائل 9: 240/ أبواب المستحقين للزكاة ب 13 ح 1.

{2} الوسائل 9: 241/ أبواب المستحقين للزكاة ب 13 ح 2.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست