responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 156

و لا عدم ارتكاب الكبائر (1) و لا عدم كونه شارب الخمر [1] (2)، فيجوز دفعها إلى الفسّاق و مرتكبي الكبائر و شاربي الخمر بعد كونهم فقراء من أهل الإيمان، و إن كان الأحوط اشتراطها، بل وردت رواية بالمنع عن إعطائها لشارب الخمر. نعم، يشترط العدالة في العاملين [2] على الأحوط، و لا يشترط في المؤلفة قلوبهم، بل و لا في سهم سبيل اللَّه، بل و لا في الرقاب، و إن قلنا باعتبارها في سهم الفقراء.

[مسألة 9: الأرجح دفع الزكاة إلى الأعدل فالأعدل و الأفضل فالأفضل و الأحوج فالأحوج‌]

(2739) مسألة 9: الأرجح دفع الزكاة إلى الأعدل فالأعدل و الأفضل فالأفضل و الأحوج فالأحوج (3)، و مع تعارض الجهات يلاحظ الأهمّ فالأهمّ المختلف ذلك بحسب المقامات.

نفسه الذي هو محلّ الكلام.

(1) لما عرفت من عدم نهوض دليل عليه بنطاق عامّ إلّا ما كان أعظم فسقاً من شارب الخمر، كتارك الصلاة حسبما سبق.

(2) بل لا يجوز الدفع إليه، لمعتبرة داود الصرمي كما عرفت.

(3) الترجيح بهذا النطاق العامّ لم يرد عليه نصّ في المقام، و إنّما الوارد في صحيح ابن الحجّاج ترجيح من لا يسأل على من يسأل، قال: سألت أبا الحسن الأوّل (عليه السلام) عن الزكاة، يفضّل بعض من يُعطى ممّن لا يسأل على غيره؟ «فقال: نعم، يفضّل الذي لا يسأل على الذي يسأل» {1}.


[1] يشكل جواز الإعطاء له، و كذا لتارك الصلاة أو المتجاهر بالفسق.

[2] الظاهر عدم اعتبارها، بل المعتبر فيهم الوثاقة.

______________________________

{1} الوسائل 9: 261/ أبواب المستحقين للزكاة ب 25 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست