responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 137

أبيهم، فإذا بلغوا و عدلوا إلى غيركم فلا تعطوهم» {1}.

و معتبرة أبي خديجة عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام) «قال: ذرّيّة الرجل المسلم إذا مات يعطون من الزكاة و الفطرة كما كان يعطى أبوهم حتّى يبلغوا فإذا بلغوا و عرفوا ما كان أبوهم يعرف أُعطوا، و إن نصبوا لم يعطوا» {2}.

و من الثاني: صحيحة يونس بن يعقوب، قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السلام): عيال المسلمين أُعطيهم من الزكاة فأشتري لهم منها ثياباً و طعاماً و أرى أنّ ذلك خير لهم؟ «فقال: لا بأس» {3}.

و معتبرة عبد الرّحمن بن الحجّاج، قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): رجل مسلم مملوك و مولاه رجل مسلم و له مال (ماله) يزكيه و للمملوك ولد صغير حرّ، أ يجزي مولاه أن يعطي ابن عبده من الزكاة؟ «فقال: لا بأس به» {4}.

و هذه الأخبار واضحة الدلالة، كما أن إسنادها معتبرة، و التعبير عن كثير منها أو جميعها في كلمات المحقّق الهمداني و المحدّث البحراني و صاحب الجواهر و غيرهم بالخبر {5}، المشعر بالضعف، في غير محلّه، أو مبني على التسامح.

و يقتضيه أيضاً إطلاق الفقير في الكتاب و السنّة، فإنّه شامل للكبير و الصغير، لعدم اعتبار البلوغ في صدق عنوان الفقير أو المسكين.


{1} الوسائل 9: 226/ أبواب المستحقين للزكاة ب 6 ح 1.

{2} الوسائل 9: 227/ أبواب المستحقين للزكاة ب 6 ح 2.

{3} الوسائل 9: 227/ أبواب المستحقين للزكاة ب 6 ح 3.

{4} الوسائل 9: 294/ أبواب المستحقين للزكاة ب 45 ح 1.

{5} مصباح الفقيه 13: 599، الحدائق 12: 207 208، الجواهر 15: 383.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست