أبيهم، فإذا بلغوا و عدلوا إلى غيركم فلا تعطوهم» {1}.
و معتبرة أبي خديجة عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام) «قال: ذرّيّة الرجل المسلم إذا مات يعطون من الزكاة و الفطرة كما كان يعطى أبوهم حتّى يبلغوا فإذا بلغوا و عرفوا ما كان أبوهم يعرف أُعطوا، و إن نصبوا لم يعطوا» {2}.
و من الثاني: صحيحة يونس بن يعقوب، قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السلام): عيال المسلمين أُعطيهم من الزكاة فأشتري لهم منها ثياباً و طعاماً و أرى أنّ ذلك خير لهم؟ «فقال: لا بأس» {3}.
و معتبرة عبد الرّحمن بن الحجّاج، قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): رجل مسلم مملوك و مولاه رجل مسلم و له مال (ماله) يزكيه و للمملوك ولد صغير حرّ، أ يجزي مولاه أن يعطي ابن عبده من الزكاة؟ «فقال: لا بأس به» {4}.
و هذه الأخبار واضحة الدلالة، كما أن إسنادها معتبرة، و التعبير عن كثير منها أو جميعها في كلمات المحقّق الهمداني و المحدّث البحراني و صاحب الجواهر و غيرهم بالخبر {5}، المشعر بالضعف، في غير محلّه، أو مبني على التسامح.
و يقتضيه أيضاً إطلاق الفقير في الكتاب و السنّة، فإنّه شامل للكبير و الصغير، لعدم اعتبار البلوغ في صدق عنوان الفقير أو المسكين.