[مسألة 1: تعطى الزكاة من سهم الفقراء لأطفال المؤمنين]
(2731) مسألة 1: تعطى الزكاة من سهم الفقراء لأطفال المؤمنين (1) العبد الصالح (عليه السلام)، قال: قلت له: الرجل منّا يكون في أرض منقطعة، كيف يصنع بزكاة ماله؟ «قال: يضعها في إخوانه و أهل ولايته» قلت: فإن لم يحضره منهم فيها أحد؟ «قال: يبعث بها إليهم» قلت: فإن لم يجد من يحملها إليهم؟ «قال: يدفعها إلى من لا ينصب» قلت: فغيرهم؟ «قال: ما لغيرهم إلّا الحجر» {1}.
قال في الجواهر: إنّها مطروحة أو محمولة على مستضعف الشيعة {2}.
أقول: بل هي في حدّ نفسها ضعيفة السند، لا أنّها مطروحة لعدم العامل بها، و وجه الضعف هو إبراهيم بن إسحاق، حيث إنّ المراد به بقرينة روايته عن عبد اللَّه بن حمّاد الأنصاري و كونه من رواة كتابه هو النهاوندي، و هو ضعيف في حديثه و دينه كما صرّح به النجاشي {3}، و لا يحتمل أن يراد به إبراهيم بن إسحاق الثقة الذي هو من أصحاب الصادق (عليه السلام)، لاختلاف الطبقة كما لا يخفى.
(1) بلا خلاف و لا إشكال، لجملة من الأخبار ورد بعضها في اليتيم و بعضها في مطلق الصغير.
فمن الأوّل: صحيح أبي بصير، قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السلام): الرجل يموت و يترك العيال، أ يعطون من الزكاة؟ «قال: نعم، حتّى ينشئوا و يبلغوا و يسألوا من أين كانوا يعيشون إذا قطع ذلك عنهم» فقلت: إنّهم لا يعرفون «قال: يحفظ فيهم ميّتهم و يحبّب إليهم دين أبيهم فلا يلبثون أن يهتمّوا بدين