و مجانينهم (1) من غير فرق بين الذكر و الأُنثى و الخنثى و لا بين المميّز و غيره (2) إمّا بالتمليك بالدفع إلى وليّهم، و إما الصرف عليهم (3) مباشرةً أو بتوسّط أمين إن لم يكن لهم ولي شرعي [1] من الأب و الجدّ و القيّم.
(1) فإنّ المجنون و إن لم يرد فيه نصّ بالخصوص لكن الإطلاقات غير قاصرة الشمول له كالصغير.
و الظاهر أنّ المسألة ممّا لا خلاف فيها عدا ما يظهر من صاحب المستند من المناقشة لولا الإجماع، نظراً إلى تقييد النصوص بالعارف بالأمر غير الصادق على المجنون {1}.
لكنّك خبير بأنّه لا يراد به فعليّة المعرفة، بل هو كناية عن الشيعة في مقابل المخالفين، كما يفصح عنه قوله في مكاتبة علي بن بلال المتقدّمة {2}: «لا تعطِ الصدقة و الزكاة إلّا لأصحابك»، و الظاهر أنّ مجانين الشيعة ملحق بهم كما هو الحال في مجانين المخالفين أو غير المسلمين، فمن أراد إحصاء مجانين البلد صحّ القول بأنّ مجانين الشيعة كذا عدداً و كذا غيرهم، فلا ينبغي التشكيك في الصدق.
(2) لإطلاق النصوص المتقدّمة، بل أنّ صحيح أبي بصير كالصريح في غير المميّز.
(3) أمّا الأوّل فلا شبهة في كفايته و حصول إبرائه بقبضه بمقتضى ولايته فيكون ملكاً للصغير كسائر أمواله.
و أمّا الاكتفاء بالصرف عليهم مباشرةً أو بتوسّط أمين مع وجود الولي أو