responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 138

و مجانينهم (1) من غير فرق بين الذكر و الأُنثى و الخنثى و لا بين المميّز و غيره (2) إمّا بالتمليك بالدفع إلى وليّهم، و إما الصرف عليهم (3) مباشرةً أو بتوسّط أمين إن لم يكن لهم ولي شرعي [1] من الأب و الجدّ و القيّم.

(1) فإنّ المجنون و إن لم يرد فيه نصّ بالخصوص لكن الإطلاقات غير قاصرة الشمول له كالصغير.

و الظاهر أنّ المسألة ممّا لا خلاف فيها عدا ما يظهر من صاحب المستند من المناقشة لولا الإجماع، نظراً إلى تقييد النصوص بالعارف بالأمر غير الصادق على المجنون‌ {1}.

لكنّك خبير بأنّه لا يراد به فعليّة المعرفة، بل هو كناية عن الشيعة في مقابل المخالفين، كما يفصح عنه قوله في مكاتبة علي بن بلال المتقدّمة {2}: «لا تعطِ الصدقة و الزكاة إلّا لأصحابك»، و الظاهر أنّ مجانين الشيعة ملحق بهم كما هو الحال في مجانين المخالفين أو غير المسلمين، فمن أراد إحصاء مجانين البلد صحّ القول بأنّ مجانين الشيعة كذا عدداً و كذا غيرهم، فلا ينبغي التشكيك في الصدق.

(2) لإطلاق النصوص المتقدّمة، بل أنّ صحيح أبي بصير كالصريح في غير المميّز.

(3) أمّا الأوّل فلا شبهة في كفايته و حصول إبرائه بقبضه بمقتضى ولايته فيكون ملكاً للصغير كسائر أمواله.

و أمّا الاكتفاء بالصرف عليهم مباشرةً أو بتوسّط أمين مع وجود الولي أو


[1] بل معه أيضاً على الأظهر.

______________________________

{1} مستند الشيعة 9: 303.

{2} في ص 134.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست