كبناء القناطر و المدارس و الخانات و المساجد و تعميرها، و تخليص المؤمنين من يد الظالمين، و نحو ذلك من المصالح، كإصلاح ذات البين، و دفع وقوع الشرور و الفتن بين المسلمين، و كذا إعانة الحجّاج و الزائدين و إكرام العلماء و المشتغلين مع عدم تمكّنهم من الحجّ و الزيارة و الاشتغال و نحوها من أموالهم، بل الأقوى جواز دفع هذا السهم في كلّ قرية.
فائدة للدين أو تعظيماً لشعائر الإسلام، كالأمثلة المذكورة في المتن.
خلافاً للجمهور، حيث خصوه بما يصرف في سبيل الجهاد و المقاتلة مع أعداء الدين. و نُسب ذلك إلى الشيخ و المفيد و الصدوق أيضاً {1}.
و ربّما يستدلّ لهم بما رواه المشايخ الثلاثة بإسنادهم عن يونس بن يعقوب: إنّ رجلًا كان بهمدان ذكر أنّ أباه مات و كان لا يعرف هذا الأمر فأوصى بوصيّة عند الموت، و أوصى أن يعطى شيء في سبيل اللَّه، فسُئل عنه أبو عبد اللَّه (عليه السلام) كيف نفعل، و أخبرناه أنّه كان لا يعرف هذا الأمر «فقال: لو أنّ رجلًا أوصى إليّ أن أضع في يهودي أو نصراني لوضعته فيهما، إنّ اللَّه تعالى يقول فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ، فانظروا إلى من يخرج إلى هذا الأمر (الوجه خ ل) يعني بعض الثغور فابعثوا به إليه» {2}.
و فيه مضافاً إلى ضعف السند بسهل بن زياد-: أنّ الدلالة قاصرة، إذ موردها الوصيّة، و المفروض أنّ الموصي غير شيعي، و قد عرفت اختصاص سبيل