responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 113

اللَّه عندهم بالجهاد، فلا جرم تنصرف الوصيّة إلى ما يعتقده الموصي، و لعلّ في قوله: «لو أنّ رجلًا أوصى» إلخ، إيعازاً بذلك أي بعدم الاختصاص لولا أنّ الوصيّة اقتضت ذلك. إذن فلا ملازمة بين مورد الرواية و بين محلّ الكلام.

هذا، مع أنّ الرواية لا دلالة لها على الحصر بوجه، إذ لم تكن بصدد التفسير، بل في مقام التطبيق، و لعلّه من أجل أنّه أهمّ المصاديق و أوضحها لا أنّه منحصر فيه، و لا سيّما بقرينة ما ورد في بعض نصوص الوصيّة من التطبيق على غير الجهاد، كمعتبرة الحسين بن راشد، قال: سألت أبا الحسن العسكري (عليه السلام)، (بالمدينة) عن رجل أوصى بمال (له خ ل) في سبيل اللَّه «قال: سبيل اللَّه شيعتنا» {1}.

فإنّ المسمّى ب: الحسن بن راشد، مشترك بين من هو من أصحاب الصادق و من هو من أصحاب الرضا و من هو من أصحاب العسكري (عليهم السلام)، و المراد به في المقام هو الأخير بقرينة روايته عن العسكري، و هو المكنّى ب: أبي علي، مولى لآل المهلب، و قد وثّقه الشيخ في رجاله‌ {2}، فالسند معتبر كما أنّ الدلالة واضحة.

و هناك روايات اخرى دلّت على جواز الصرف في غير الجهاد كالحجّ:

منها: صحيحة علي بن يقطين، أنّه قال لأبي الحسن (عليه السلام): يكون عندي المال من الزكاة فأحجّ به مواليّ و أقاربي؟ «قال: نعم، لا بأس» {3}.

و منها: صحيحة محمّد بن مسلم، أنّه سأل أبا عبد اللَّه (عليه السلام) عن الصرورة أ يحجّ من الزكاة؟ «قال: نعم» {4}.


{1} الوسائل 19: 338/ كتاب الوصايا ب 33 ح 1.

{2} لاحظ رجال الطوسي: 167/ 29 و 373/ 29.

{3} الوسائل 9: 290/ أبواب المستحقين للزكاة ب 42 ح 1.

{4} الوسائل 9: 290/ أبواب المستحقين للزكاة ب 42 ح 2، الفقيه 2: 19 و 262/ 60 و 1277، التهذيب 5: 460/ 1602.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست