responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 111

[السابع: سبيل اللَّه‌]

السابع: سبيل اللَّه (1)، و هو جميع سبل الخير [1] (2)، أمّا في الصورة الأُولى: فلأجل أنّه بعد أن استدان لنفسه و لو لتلك الغاية الراجحة أصبح بشخصه هو المدين، و من المعلوم أنّ العطاء لقضاء الدين الشخصي و إن كان عملًا قربيّاً إلّا أنّ الموضوع لسهم سبيل اللَّه ليس هو كلّ أمر قربي، بل الموضوع هو الصرف فيه و لم يصرف فيه ممّا نحن فيه، بل صرف في تسديد دين كان هو المصروف في سبيل اللَّه، و الاحتساب لا دليل عليه في المقام. و من ثمّ لا يجوز تعويض ما صرفه في سبيل الجهاد الذي هو من أوضح مصاديق سبيل اللَّه من هذا السهم بأن تدفع له الزكاة عوضاً عمّا بذله في الجهاد حتّى على القول بجواز الدفع و الصرف من هذا السهم للمتمكّن فيما إذا لم يقدم إلّا على هذا الوجه.

و بالجملة: ما صرفه في سبيل اللَّه لم يكن زكاة، بل ديناً شخصيّاً، و ما كان زكاة لم يصرفه في سبيل اللَّه، بل في أداء دين نفسه، و أداء الدين لا يعدّ عرفاً من سبيل اللَّه، فلا يجوز الأخذ لا من هذا السهم لما عرفت، و لا من سهم الغارمين لاختصاصه بصورة العجز عن الأداء و المفروض تمكّنه منه.

و منه تعرف الحال في الصورة الثانية أعني: ما إذا كان من قصده حين الاستدانة ذلك ضرورة أنّ القصد لا يغيّر الواقع و لا يجعل غير الجائز جائزاً، و لا المصروف الذي هو عين ما استدان مصداقاً للزكاة، فلا يكون صرفه صرفاً للزكاة، و قد عرفت أنّ التعويض لا يحقّق الصرف من سهم سبيل اللَّه، فلاحظ.

(1) و هو في الجملة ممّا لا خلاف فيه و لا إشكال، و قد نطق به الكتاب و السنّة، و اتّفقت عليه الخاصّة و العامّة.

(2) على المشهور بين فقهائنا من التعميم لكلّ ما يتضمّن خيراً للمسلمين أو


[1] بل خصوص ما فيه مصلحة عامّة.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست