responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 103

[مسألة 20: لو ادّعى أنّه مديون:]

(2718) مسألة 20: لو ادّعى أنّه مديون: فإن أقام بيّنة قبل قوله، و إلّا فالأحوط عدم تصديقه و إن صدّقه الغريم (1) فضلًا عمّا لو كذّبه أو لم يصدّقه.

[مسألة 21: إذا أخذ من سهم الغارمين ليصرفه في أداء الدين ثمّ صرفه في غيره ارتجع منه‌]

(2719) مسألة 21: إذا أخذ من سهم الغارمين ليصرفه في أداء الدين ثمّ صرفه في غيره ارتجع منه (2).

[مسألة 22: المناط هو الصرف في المعصية أو الطاعة لا القصد من حين الاستدانة]

(2720) مسألة 22: المناط هو الصرف في المعصية أو الطاعة لا القصد من حين الاستدانة (3)، فلو استدان للطاعة فصرف في المعصية لم يُعطَ من هذا السهم، و في العكس بالعكس.

لاستبانة عدم وقوع الزكاة المدفوعة في محلّها، و إن كانت تالفة فكذلك مع علم الآخذ بالحال دون جهله، لكونه حينئذٍ مغروراً من قبل الدافع، و المغرور يرجع إلى من غرّه.

(1) تقدّم الكلام حول ذلك في العبد المكاتب‌ {1}، و ملخّصه: أنّ الدعوى المزبورة و إن كانت إقراراً بالدين و لأجله ينفذ و للغريم أخذه به، و لكنّه حجّة عليه لا على غيره، فلا يثبت بهذه الدعوى حكم آخر و منه أخذ الزكاة، بل هي كسائر الدعاوي تحتاج إلى ثبوت شرعي ببيّنة و نحوها، و من المعلوم أنّ تصديق الغريم لا ينفع، لجواز التواطؤ بينهما على نهبها.

(2) لعدم صرفه فيما أُعدّ له فيسترجع لا محالة، و قد تقدّم في المكاتب ما عن الشيخ من عدم الاسترجاع و عرفت وجهه و ضعفه، فلاحظ {2}.

(3) فالعبرة في صدق أحد العنوانين بحال الصرف لا حال الاستدانة، لظهور


{1} في ص 81 82.

{2} في ص 80.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست