responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 104

[مسألة 23: إذا لم يكن الغارم متمكّناً من الأداء حالًا و تمكّن بعد حين‌]

(2721) مسألة 23: إذا لم يكن الغارم متمكّناً من الأداء حالًا و تمكّن بعد حين، كأن يكون له غلّة لم يبلغ أوانها أو دين مؤجّل يحلّ أجله بعد مدّة، ففي جواز إعطائه من هذا السهم إشكال (1)، و إن كان الأقوى عدم الجواز مع عدم المطالبة من الدائن أو إمكان الاستقراض و الوفاء من محلّ آخر ثمّ قضاؤه بعد التمكّن.

النصوص في ذلك، مضافاً إلى تسالم الأصحاب على ذلك، و لأجله ترفع اليد عن بعض النصوص لو كان ظاهراً في خلاف ذلك، كقوله في موثّقة الحسين بن علوان «... إذا استدانوا في غير سرف» {1}، حيث ربّما يدّعى ظهوره في مراعاة حال الاستدانة.

و فيه مضافاً إلى احتمال إرادة الصرف من الظرف، أي صرفوه في غير سرف-: أنّه لو تمّ الاستظهار لم يكن بدّ من رفع اليد عنه، للتسالم المزبور.

(1) قد عرفت أنّ العبرة في الدفع من هذا السهم بصدق العجز عن الأداء، و هذا يختلف حسب اختلاف فروض هذه المسألة.

فلا صدق في الدين المؤجّل، و كذا الحالّ غير المطالب مع التمكن من التسديد في ظرف المطالبة.

و أمّا مع المطالبة: فإن تمكّن من بيع الغلّة أو الدين المفروضتين في المتن من غير الوقوع في ضرر أو حرج لا يحلّ له الأخذ، لعدم صدق العجز، إذ حاله حال من يتمكّن من أداء دينه ببيع بعض الأمتعة الزائدة التي لا يحتاج إليها، لوضوح عدم الفرق في صدق التمكّن بين التسديد بعين ماله ابتداءً و بين تبديله‌


{1} الوسائل 9: 298/ أبواب المستحقين للزكاة ب 48 ح 2.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست