responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 102

[مسألة 18: لو كان كسوباً يقدر على أداء دينه بالتدريج‌]

(2716) مسألة 18: لو كان كسوباً يقدر على أداء دينه بالتدريج: فإن كان الديّان مطالباً فالظاهر جواز إعطائه (1) من هذا السهم، و إن لم يكن مطالباً فالأحوط عدم إعطائه (2).

[مسألة 19: إذا دفع الزكاة إلى الغارم فبان بعده أنّ دينه في معصية ارتجع منه‌]

(2717) مسألة 19: إذا دفع الزكاة إلى الغارم فبان بعده أنّ دينه في معصية ارتجع منه، إلّا إذا كان فقيراً (3) فإنّه يجوز احتسابه عليه من سهم الفقراء، و كذا إذا تبيّن أنّه غير مديون، و كذا إذا أبرأه الدائن بعد الأخذ لوفاء الدين.

و المؤجّل قبل حلول الأجل و بعده.

و لكنّك عرفت فيما سبق لزوم تقييده بالعاجز عن الأداء، و لا ينبغي التأمّل في أنّ صدقه منوط بمراعاة حال الأداء المتوقّفة على حلول الأجل و استحقاق المطالبة المستتبع لوجوب الدفع، أمّا قبله فحيث لا وجوب فلا عجز حتّى لو طالب، إذن فعدم الدفع من هذا السهم لو لم يكن أقوى فلا ريب أنّه أحوط.

نعم، لا مانع من الدفع من سهم الفقراء إذا لم يكن مالكاً لقوت السنة.

(1) لصدق العجز عن الأداء المنزّل عليه إطلاقات الغرم كما عرفت بعد فرض الحلول و المطالبة.

(2) بل هو الأظهر، لعدم صدق العجز بعد التمكّن من تسديد الدين و لو تدريجاً، و قد تقدّم البحث عنه، فلاحظ و لا نعيد {1}.

(3) يظهر حال المقام ممّا قدّمناه في المسألة الثالثة عشر، و ملخّصه: أنّ في الفروض الثلاثة المذكورة في المتن إن كانت العين باقية عند الغارم ارتجعها،


{1} في ص 78.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست